responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 104
فَإِن قَالُوا: يثبت وجوب عصمته عَن السُّكُوت على الْبَاطِل.
قُلْنَا: الْأَمر على مَا قلتموه، وَكَذَلِكَ فِي الْأمة، وَلَكِن من أَيْن وضوح الْبطلَان واستيقانه، أَو ثُبُوت الصِّحَّة وَالْقطع بهَا.
1492 - وَالَّذِي يحسم الْبَاب فِي ذَلِك، أَن نقُول: لَا يجوز مَعَ الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَتَقْرِيره بَقَاء الريب وَالِاجْتِهَاد، وَلَا خلاف أَنه يسوغ فِي الْأمة " ترديد " القَوْل، والتمسك بطرق الِاجْتِهَاد فَمن / هَذَا الْوَجْه افترق الْأَمْرَانِ افتراقاً وَاضحا.
وَذكر القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي خلل الْكَلَام أسئلة تلِيق بتصويب الْمُجْتَهدين وأحال، ثمَّ استقصاها، على مَا سَيَأْتِي، وَنحن رَأينَا تَأْخِيرهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.
(259) القَوْل فِي جَوَاز انْعِقَاد إِجْمَاع الْأمة من جِهَة الْقيَاس والرأي وَوجه الْخلاف فِيهِ

1493 - الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب يخْتَص بالقائلين بِالْقِيَاسِ. فَإِن

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست