responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 486
بإنشاء عقد فَاتَتْهُ فَلَا يجوز لَهُ التَّسَبُّب إِلَى ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، فَلَو عقد عقدا ترَتّب عَلَيْهِ الصِّحَّة ويؤول الْملك وَإِن كَانَ بِنَفس العقد تَارِكًا لتكبيرة الشُّرُوع فَهَذَا عقد محرم لَا تحكم بفساده.
[527] ثمَّ مَا عولوا عَلَيْهِ فِي دليلهم أَن من شَرط الصَّلَاة نِيَّة التَّقَرُّب بهَا [62 / ب] وَلَا يَصح / قصد التَّقَرُّب فِي الْمحرم، وعَلى هَذَا الْوَجْه قدرُوا السُّؤَال فِي نِيَّة الْوُجُوب.
فَنَقُول لَهُم: لسنا نسلم على بعض الْمذَاهب نِيَّة التَّقَرُّب بل يَقع الاجتزاء بنية فعل الصَّلَاة مَعَ التَّعْيِين.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الصَّبِي إِذا أَقَامَ الصَّلَاة وَهُوَ مناهز للبلوغ فَلَا يتَصَوَّر فِيهِ الْوُجُوب مِنْهُ على التَّحْقِيق، وَلَو بلغ بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست