responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 436
[455] وَمن أوضح مَا يسْتَدلّ بِهِ أَن نقُول: إِذا زعمتم أَن الْإِيجَاب لَا يتَحَقَّق إِلَّا فِيمَا يُوقع فِي الثَّانِي، فَإِن الْإِيقَاع فِي الْمَاضِي لَا يتَصَوَّر وجوب الِامْتِثَال مَعَ الْأَمر لَا يتَقَدَّر اقترانا بِأول حَالَة، وَبَقَاء صفة الْمُكَلف فِي الثَّانِي مَشْكُوك فِيهِ، فَإِذا كَانَ هَذَا أصلكم فَهَلا قُلْتُمْ أَنه لَا يجب الْإِقْدَام على [54 / ب] الِامْتِثَال / فَإِن شَرط ثُبُوت التَّكْلِيف فِي الِالْتِزَام علم الْمُكَلف بِهِ، فَإِذا لم يتَحَقَّق علمه بِهِ كَيفَ يتَحَقَّق اللُّزُوم، وَهل هَذَا إِلَّا عين التَّنَاقُض؟ .
[456] فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا يعرف وجوب الْإِقْدَام على الِامْتِثَال لأصل، وَهُوَ أَن الْمُكَلف إِذا جوز أَن يبْقى فِي الثَّانِي، وَجوز أَن يخترم وَعلم أَنه لَو بَقِي وَلم يُوقع فِي الْوَقْت الثَّانِي امتثالا كَانَ مَعْلُوما، فَإِذا تصدى لَهُ طَرِيقَانِ يتَوَصَّل بِأَحَدِهِمَا إِلَى الْأَمر من اسْتِحْقَاق الْعقَاب، فالعقل يلْزمه إيثاره واختياره.
قيل لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه تشبيث مِنْكُم بأطراف مسئلة الْعقل، وَكَونه مُوجبا، وسنشبع القَوْل فِي الرَّد عَلَيْكُم إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
ثمَّ نقُول: فاحسبونا وافقناكم على مَا قُلْتُمْ فَلَا مخلص فِيهِ، فَإِن مَا أومأتم إِلَيْهِ ضرب من الْإِيجَاب وَشرط [الْبَقَاء] على صفة التَّكْلِيف فَإِن

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست