نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 255
قُلْنَا: لَا نصفه بِوَاحِد من الوصفين فَإنَّا ذكرنَا فِي حد الْحسن أَنه الْفِعْل الَّذِي ورد الشَّرْع باقتضاء الثَّنَاء على فَاعله والقبيح على الضِّدّ من ذَلِك. والمباح خَارج عَن النعتين والوصفين جَمِيعًا.
(62) فصل
[210] أطبق أهل الْحق على أَن الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُرِيد للْفِعْل الْمُبَاح إِذا وَقع وَحدث جَريا على الأَصْل الْمَأْثُور عَن أهل الْحق فِي وجوب تعلق الْإِرَادَة الْقَدِيمَة بِكُل المرادات.
وَزَعَمت الْقَدَرِيَّة أَن الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غير مُرِيد للمباح وَلَا كَارِه.
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 255