responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 214
بمقطوع بِهِ فَإِن الْمصير إِلَى نفي سمة الْإِيمَان وَإِثْبَات سمة الْكفْر مِمَّا يجل خطره فِي الدّين فَلَا يتشبث فِيهِ بأخبار الْآحَاد ثمَّ لَو قبلناه فَالْمَعْنى بِهِ أَن الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة دَلَائِل الْإِيمَان وأماراته لَا أَنَّهَا نفس الْإِيمَان. وأمثال ذَلِك لَا تستبدع فِي اسْتِعْمَال اللُّغَات فَإنَّك تَقول لمن تُرِيدُ تَحْقِيق تَصْدِيقه وَقد [بَدَت مِنْهُ] أَعمال دَالَّة على تَصْدِيقه إياك، فَتطلق القَوْل على آحَاد أَعماله فَإِنَّهُ تَصْدِيق مِنْهُ وَإِن لم تكن نفس التَّصْدِيق بل كَانَت دلالات عَلَيْهِ. وَقد تسمى الْعَرَب الشَّيْء لكَونه مِنْهُ أَو لكَونه بِسَبَب مِنْهُ وَهَذَا [كَمَا] أَنَّهَا تسمى الْبَدَائِع من صنع الله قدرَة الله. وتعنى بذلك أَنَّهَا مقدوراته، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تتبعه، فَأَما تعلقهم فِيهِ بالأسامي الشَّرْعِيَّة وادعاؤهم نقلهَا فَهَذَا بَاطِل، فَأَما الْحَج فَهُوَ الْقَصْد فِي أصل اللُّغَة. وَقد اسْتشْهدُوا عَلَيْهِ بنظم الْعَرَب ونثرها وَالْحج الشَّرْعِيّ هُوَ قصد بَيت الله الْحَرَام. وَالصَّلَاة فِي أصل اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء. وَالْعِبَادَة الشَّرْعِيَّة [الْمُسَمَّاة] بِالصَّلَاةِ منطوية على الدُّعَاء، فسميت الدَّعْوَات صَلَاة جَريا على أصل اللُّغَة. وَالصِّيَام هُوَ الْإِمْسَاك فيسمى الْإِمْسَاك عَن المفطرات صياما وَالزَّكَاة هِيَ النَّمَاء فيسمى مَا يُؤَدِّي عَن نَمَاء [16 / ب] المَال غَالِبا زَكَاة / وَهِي أَيْضا سَبَب فِي تنمية المَال على وعد صَاحب الشَّرْع فَسمى الْمخْرج لإدائه إِلَى تنمية المَال نَمَاء وَهُوَ مَوْضُوع للنماء.
[148] فَإِن قيل: الْحَج هُوَ الْقَصْد، وَلَكِنَّكُمْ لَا تجتزون بِمُجَرَّد الْقَصْد

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست