responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 200
قُلْنَا: فَيلْزم من قَول ذَلِك أَن نقُول لَو سمى مسم منا الْجَارِحَة الْمُسَمَّاة يدا رَأْسا والمسماة بِالرَّأْسِ يدا ابْتِدَاء كَانَ ذَلِك اسْما عرفيا. وَإِن لم يُوَافق هَذَا الْمُطلق على إِطْلَاقه إِذْ قد تحقق فِي ذَلِك النَّقْل والتعدية عَن أصل الْوَضع.
[129] فَإِن قيل: إِنَّمَا يَتَّصِف بالعرفي إِذا غلب فِي عرف أهل اللِّسَان.
قيل: هَذَا أحد الْقسمَيْنِ الَّذين ذكرناهما فِي معنى الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة فَإنَّا قُلْنَا الْمجَاز إِذا غلب اسْتِعْمَاله الْتحق بمضمون هَذَا الْبَاب فمصيركم إِلَى هَذَا السُّؤَال اعْتِرَاف مِنْكُم بمرامنا ومضمون كلامنا.
[130] فَخرج من جملَة مَا قُلْنَاهُ أَن الْعرفِيّ لَا يُنبئ عَن أصل الْوَضع [14 / أ] وَلَا عَن تَجْدِيد اللُّغَات وَإِنَّمَا يُنبئ عَمَّا يغلب اسْتِعْمَاله / عرفا من المجازات أَو يغلب تَخْصِيصه بِبَعْض المقتضيات اسْتِعْمَالا وإرسالا فَسُمي مَا يلغي تَخْصِيصه بِبَعْض المقتضيات من الْعرف عرفيا وَسمي الْمجَاز الْغَالِب فِي الْعرف بمجاوزته ضروب المجازات غير الْغَالِبَة عرفيا.
(42) فصل

[131] وَقد ألحق الْمُحَقِّقُونَ بِهَذَا الْفَصْل ضروبا من الْأَلْفَاظ الشَّرْعِيَّة زاغ فِيهَا بعض نابتة الْفُقَهَاء وجروا فِيهَا على خلاف الْحَقَائِق. وَهَذِه الْأَلْفَاظ المتضمنة لنفي مُضَاف إِلَى الْأَعْيَان، والمقصد مِنْهُ نفي حكم فِيهَا لَا نفي ذواتها

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست