responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 198
الثَّانِي: المتلحق ببابها لَفْظَة تجوز بهَا عَن أصل الْوَضع على مَنْهَج استعمالهم ...
غلب اسْتِعْمَاله عرفا على إِرَادَة معنى غير مَا وضع أصل اللَّفْظ لَهُ أصلا فيفهم مِنْهَا الْقَصْد بِهِ لغَلَبَة الْعرف كَمَا يفهم من الْحَقَائِق مَعَانِيهَا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} ، وَقَوله: {أحل لكم صيد الْبَحْر} ، وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: ((حرمت الْخمر لعينها)) فَهَذِهِ أَلْفَاظ وَردت فِي معرض الْمجَاز. وَوجه التَّجَوُّز فِيهَا أَن ظَاهر قَوْله: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} ، يَقْتَضِي تَحْرِيم أعيانهن وَظَاهر قَوْله: {أحل لكم صيد الْبَحْر} يُنبئ عَن تَحْلِيل أَعْيَان الصيود. وَقد أطبق أَرْبَاب الشَّرَائِع على اسْتِحَالَة نعت [13 / ب] الْأَعْيَان المنعوتة فِي سِيَاق هَذَا الْبَيَان بِالتَّحْرِيمِ إِذْ التَّحْرِيم إِنَّمَا يتَعَلَّق بِمَا / ينْدَرج تَحت التَّكْلِيف. وَإِنَّمَا المندرج تَحت قضيتها أَفعَال الْمُكَلّفين دون الْأَجْسَام الْخَارِجَة عَن قبيل مقدورات الْخَلَائق، والمقصد من ذَلِك أَن الْمَعْنى لتَحْرِيم الْأُم تَحْرِيم فعل فِي الْأُم إِذْ تَحْرِيمهَا فِي عينهَا غير مُتَحَقق فتجوزوا فِي الْإِطْلَاق. وسوغوا الإنباء عَن فعل مُتَعَلق بالأعيان بِعِبَارَة عَن الْأَعْيَان. فَهَذَا وَجه التَّجَوُّز فَلَمَّا غلب الِاسْتِعْمَال فِي هَذِه الْأَلْفَاظ وأمثالها. وَإِن كَانَت

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست