responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 196
كل مَا يطرد من الْمعَانِي منتقضة، فَإِن مخامرة الْعقل متحققة فِي البنج. وَسَائِر مَا [يخمر] وَيُورث الغشية، ثمَّ شَيْء مِنْهَا لَا يُسمى خمرًا.
[125] فَإِن قيل: إِذا استنبطنا فِي الشرعيات قِيَاسا: فلسنا نقطع بِأَن [13 / أ] صَاحب الشَّرِيعَة نَصه علما وَمَعَ ذَلِك تطرد الأقيسة فَمَا أنكرتم من مثل ذَلِك / فِي اللُّغَات.
قُلْنَا: اعلموا أَنكُمْ وافقتمونا أَن اللُّغَة لَا تثبت جَدِيدا فِي يَوْمنَا. وَإِنَّا إِنَّمَا نعلم ثُبُوت المسميات إِذا علمنَا أَن أهل اللُّغَة أرادوها وخطرت لَهُم ضمنا أَو تَصْرِيحًا فِي أصل الْوَضع، فَلَا تثبت اللُّغَة إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَة.
فَإِذا تقرر ذَلِك قُلْنَا: فقد ثَبت التَّرَدُّد فِي فصل الِاقْتِصَار والتعدية جَمِيعًا فَأنى نتحقق بِأَنَّهُم أرادوه.
أما الْقيَاس الشَّرْعِيّ فحاشا أَن نقُول نعلم طرده أَن صَاحب الشَّرِيعَة نَصبه علما. بل نَحن متشككون فِي ذَلِك. وَلَكِن ثَبت بِدلَالَة قَاطِعَة أَن الرب تَعَالَى أَمر بِالْعَمَلِ مهما غلب على ظنوننا طرد قِيَاس صَحِيح فنعمل عملا. فَأَما أَن نعلم أَن هَذَا علم شَرْعِي.
قُلْنَا: لعمرنا هُوَ علم لوُجُوب الْعَمَل علينا. وَلم يثبت فِي اللُّغَات وجوب عمل عِنْد طرد قِيَاس، فَإِن الْأَعْمَال لَا مجَال لَهَا فِي اللُّغَات وَقد بَينا أَن أصل اللُّغَة لم نعلمهُ فَإِذا لم نعلمهُ وَجب التَّوَقُّف فِيهِ.
وَهَذَا وَاضح لَا شكّ فِيهِ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست