responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 194
(40) القَوْل فِي منع الْقيَاس فِي الْأَسْمَاء اللُّغَوِيَّة

[124] مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين من الْفُقَهَاء والمتكلمين أَن الْأَسْمَاء فِي اللُّغَات لَا تثبت قِيَاسا وَلَا مجَال للأقيسة فِي إِثْبَاتهَا. وَإِنَّمَا تثبت اللُّغَات نقلا وتوقيفا.
وَذهب بعض الْفُقَهَاء والمنتمين إِلَى الْكَلَام إِلَى أَن الْأَسْمَاء قد تثبت قِيَاسا وَهَذَا كَمَا أَنهم [لم ينصوا] فِي اللُّغَة على تَسْمِيَة النَّبِيذ خمرًا والنباش سَارِقا وَآتى الْبَهِيمَة زَانيا وَالشَّرِيك الخليط جارا فَمن الْعلمَاء من يثبت اسْم الْخمر فِي النَّبِيذ. وَزعم أَنهم إِنَّمَا سموا الْخمر بِهَذَا الِاسْم لِأَنَّهَا تخامر

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست