responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 170
وَإِنَّمَا قصدنا بذلك الرَّد على طَائِفَة من محققينا لما قَالُوا فِي حَقِيقَة الْمَكْرُوه مَا يخْشَى عَلَيْهِ اللوم فَيُقَال لَهُم: مَا يتَحَقَّق اسْتِحْقَاق اللوم عَلَيْهِ فَهُوَ محرم قطعا فَكَانَ محصول هَذَا [القَوْل] بِأَنَّهُ يخْشَى عَلَيْهِ اللوم أَنه يجوز تَقْدِير حَقِيقَة التَّحْرِيم فِيهِ وَهَذَا مصير إِلَى اللّبْس [وَهُوَ وَاضح] الْبطلَان وَالَّذِي يُوضح القَوْل فِي ذَلِك أَن نقُول: إِذا فَرضنَا الْكَلَام فِي مَكْرُوه فنقسم القَوْل [فِيهِ ونقول] : يَسْتَحِيل الْمصير إِلَى أَنه مُبَاح لما سبق من الْكَلَام فِي حد الْمُبَاح [ويستحيل الْمصير إِلَى أَنه محرم، ويستحيل] الْمصير إِلَى أَنه مَشْكُوك فِي تَحْرِيمه فَإِذا بطلت هَذِه الْأَقْسَام لم يبْق بعد بُطْلَانهَا إِلَّا الْمصير إِلَى أَنه مَنْدُوب إِلَى تَركه. ومأمور بِتَرْكِهِ غير ملوم على فعله.
[86] ثمَّ قد بَينا أَن قضايا [الشَّرْع] قد تتزايد فَيُقَال هَذَا أحسن وَهَذَا أقبح. وَلَكِن وَإِن تزايدت فَلَا تخرج عَن أصل الْحَقَائِق فقد يتَأَكَّد الْأَمر

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست