responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 149
[52] فَإِن قيل: فَمَا الدَّلِيل على اشْتِرَاط مَا شرطتموه؟
قُلْنَا: أما الدَّلِيل على صِحَة كَونه مكتسبا للْمَأْمُور فَهُوَ أَنه لَو لم يشْتَرط ذَلِك لزم مِنْهُ تَجْوِيز تَكْلِيف الْمحَال. وتصور تعلق التَّكْلِيف بِمَا لَا يدْخل تَحت قبيل مقدورات العَبْد كالأجسام / والألوان ود ... [منع تَكْلِيف [6 / أ] الْمحَال واستقصاؤه] يطول.
[53] فَإِن قيل: فَلم شرطتم كَونه [مَعْلُوما متميزا للْمَأْمُور؟ قيل: فِي تثبيت] كَونه مكتسبا تثبيت لكَونه فِي حكم الْمَعْلُوم فَإِن مَا صَحَّ كَونه مكتسبا للْمَأْمُور صَحَّ كَونه مَعْلُوما. وَأَيْضًا فَإِن الْمَقْصد من التَّكْلِيف أَن يقدم الْمُكَلف على مَا أَمر بِهِ أَو يجْتَنب مَا نهي عَنهُ. وَلنْ يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا بِأَن يعرفهُ بِعَيْنِه. وَالْأَمر بالشَّيْء بِعَيْنِه مَعَ اسْتِحَالَة الْعلم بِعَيْنِه من قبيل المحالات.
(22) فصل

[54] قد يكون الْمَأْمُور بِهِ مِمَّا يَصح كَونه مرَادا للْمَأْمُور بِإِرَادَة مُؤثرَة فِي كَونه قربَة كالعبادات الْوَاجِبَة بعد ثُبُوت أصل المعارف. وَقد يكون بِحَيْثُ لَا يتَقَدَّر قصد الْقرْبَة فِيهِ. وَذَلِكَ نَحْو النّظر الأول قبل تقرر الْعلم بالصانع فَإِنَّهُ مَأْمُور بِهِ وَلَا يتَصَوَّر من الْمَأْمُور قصد التَّقَرُّب فِيهِ، وَلما يعلم بعد الرب الَّذِي يتَقرَّب إِلَيْهِ بامتثال أوامره، فَهَذَا أصل أهل الْحق فِي وصف المأموربه وَشَرطه.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست