responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 145
وَجل] وَنحن نعلم قطعا أَن الطلبات من الله تَعَالَى لَا تتَعَلَّق بالصبية كَمَا لَا يتَعَلَّق بهم التوعد بالعقاب ... عِنْد تقدر الْمُخَالفَة.
فَإِن قيل: أَلَيْسَ يضْرب ابْن عشر وَيُؤمر بِالصَّلَاةِ.
قيل: إِنَّمَا يتَعَلَّق / التَّكْلِيف بوليه، ثمَّ ... طَوِيل للْعُلَمَاء قيل [5 / ب] تجب فِي أَمْوَالهم ... عقلا وُرُود الشَّرْع بتكليف الصّبيان مَعَ منع تَكْلِيف ... فَلَا يجوز تعلق التَّكْلِيف بِهِ. وَأما من يعقل مِنْهُم فَيجوز ذَلِك عقلا بيد أَنا لما رَأينَا توعد الشَّرْع وَتوجه الطلبات من الله تَعَالَى مُنْقَطِعَة عَنْهُم تبين لنا انْقِطَاع التَّكْلِيف عَنْهُم سمعا.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست