responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 3  صفحه : 3
عَلَى الشَّارِعِ فَلَا مَعْنَى لِتَقْيِيدِهَا بِتَحَقُّقِ الْوَحَدَاتِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ الْمُعَارَضَةُ الْمُمْتَنِعَةُ وَالْكَلَامُ فِي إعْطَاءِ أَحْكَامِ الْمُعَارَضَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الشَّرْعِ وَهِيَ مَا تَكُونُ صُورَةً فَقَطْ مَعَ الْحُكْمِ بِانْتِفَائِهَا حَقِيقَةً.

وَقَوْلُهُ أَيْضًا (وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا) أَيْ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ (قُوَّةً) لَا كَمَا قِيلَ يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ الْأَضْعَفَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَقْوَى فِي حُكْمِ الْعَدَمِ فَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى التَّعَارُضِ حَقِيقَةً.

وَقَوْلُهُ أَيْضًا (وَيَثْبُتُ) التَّعَارُضُ (فِي) دَلِيلَيْنِ (قَطْعِيَّيْنِ وَيَلْزَمُهُ) أَيْ التَّعَارُضُ فِي قَطْعِيَّيْنِ (مَحْمَلَانِ) لَهُمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ (أَوْ نَسْخُ أَحَدِهِمَا) بِمُعَارَضَةِ الْآخَرِ إنْ عُلِمَ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ (فَمَنَعَهُ) أَيْ التَّعَارُضُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْقَطْعِيَّيْنِ (وَإِجَازَتُهُ فِي الظَّنَّيْنِ) كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَعَلَّلَهُ الْعَلَّامَةُ الشِّيرَازِيُّ بِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فِي الْإِثْبَاتِ أَوْ لَا يُعْمَلُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فِي طَرَفِ النَّفْيِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَهُوَ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ (تَحَكُّمٌ) لِجَرَيَانِ هَذَا التَّعْلِيلِ بِعَيْنِهِ فِي الظَّنِّيَّيْنِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي صُورَةِ التَّعَارُضِ لَا فِي تَحَقُّقِهِ فِي الْوَاقِعِ وَهِيَ كَمَا تُوجَدُ فِي الظَّنِّيَّيْنِ تُوجَدُ فِي الْقَطْعِيَّيْنِ وَفِي الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ (وَالرُّجْحَانُ) لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ الْقَطْعِيَّيْنِ أَوْ الظَّنِّيَّيْنِ إنَّمَا هُوَ (بِتَابِعٍ) أَيْ بِوَصْفٍ تَابِعٍ لِذَلِكَ الرَّاجِحِ كَمَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَدْلٌ فَقِيهٌ مَعَ خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَدْلٌ غَيْرُ فَقِيهٍ (مَعَ التَّمَاثُلِ) أَيْ تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَطْعِ وَالظَّنِّ لَا بِمَا هُوَ غَيْرُ تَابِعٍ
(وَمِنْهُ) أَيْ التَّمَاثُلُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ فِي الثُّبُوتِ السُّنَّةُ (الْمَشْهُورَةُ مَعَ الْكِتَابِ حُكْمًا) أَيْ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ تَقْيِيدِ مُطْلَقِهِ وَتَخْصِيصِ عُمُومِهِ وَجَوَازِ نَسْخِهِ بِهَا وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْجَصَّاصِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُمَاثِلُهُ مِنْ حَيْثُ إكْفَارِ جَاحِدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا سَلَفَ فِي مَوْضِعِهِ (فَلَا يُقَالُ النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقِيَاسِ) ؛ لِأَنَّ رُجْحَانَ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ بِوَصْفٍ غَيْرِ تَابِعٍ فَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا أَوَّلًا (بِخِلَافِ عَارِضِهِ) أَيْ الْقِيَاسِ النَّصِّ (فَقَدَّمَ) النَّصَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ صُورَةُ التَّعَارُضِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَحَقُّقُ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (إذْ حُكْمُهُ) أَيْ التَّعَارُضِ صُورَةً (النَّسْخُ إنْ عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ) فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ (وَإِلَّا) إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْمُتَأَخِّرُ (فَ) الْحُكْمُ (التَّرْجِيحُ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِطَرِيقِهِ إنْ أَمْكَنَ (ثُمَّ الْجَمْعُ) بَيْنَهُمَا إنْ أَمْكَنَ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ إعْمَالَ كِلَيْهِمَا فِي الْجُمْلَةِ حِينَئِذٍ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ كِلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ (وَإِلَّا) إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْمُتَقَدِّمُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا وَلَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (تُرِكَا) أَيْ الْمُتَعَارِضَانِ (إلَى مَا دُونَهُمَا) مِنْ الْأَدِلَّةِ (عَلَى التَّرْتِيبِ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ مَا دُونَهُمَا بِأَنْ كَانَ التَّعَارُضُ بَيْنَ آيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُتْرَكَانِ إلَى السُّنَّةِ إنْ كَانَتْ وَلَمْ تَكُنْ مُتَعَارِضَةً فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ أَوْ وُجِدَتْ لَكِنْ مُتَعَارِضَةً فَفَخْرُ الْإِسْلَامِ تَرَكَهَا إلَى الْقِيَاسِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُفْصِحْ بِمَا يُصَارُ إلَيْهِ أَوَّلًا مِنْهُمَا وَلَفْظُ السَّرَخْسِيِّ يُصَارُ إلَى مَا بَعْدَ السُّنَّةِ فِيمَا يَكُونُ حُجَّةً فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ وَذَلِكَ الْحُكْمُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَوْ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ فَقِيلَ فِي الْأَوَّلِ إشَارَةٌ إلَى تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ وَفِي الثَّانِي إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الذِّكْرِ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الْعِنَايَةِ وَفِي التَّقْوِيمِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السُّنَّتَيْنِ فَالْمَيْلُ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ ثُمَّ إلَى الرَّاوِي انْتَهَى.
وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ كَمَا سَتَرَى ثُمَّ ظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ أَمَّا فِيمَا لَا يُدْرَكُ، فَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ اتِّفَاقًا ثُمَّ إنَّمَا يَتَسَاقَطُ الْمُتَعَارِضَانِ حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ وَلَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ إلَى مَا دُونَهُمَا حَيْثُ وُجِدَ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا وَبِأَحَدِهِمَا عَيْنًا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ ثُمَّ لَا ضَرُورَةَ فِي الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا أَيْضًا لِوُجُودِ الدَّلِيلِ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَهُوَ مَا دُونَهُمَا فَلَا يَقَعُ الْعَمَلُ بِمَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ثُمَّ إنَّمَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَى مَا دُونَهُمَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَةَ الْتَحَقَتْ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهَا ائْتَزَرْتُ الدَّلِيلَانِ وَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يُتَعَرَّفُ بِهِ حُكْمُ الْحَادِثَةِ.

(وَإِلَّا) إذَا لَمْ يُوجَدْ دُونَ الْمُتَعَارِضَيْنِ دَلِيلٌ آخَرُ يُعْمَلُ بِهِ أَوْ وُجِدَ التَّعَارُضُ فِي الْجَمِيعِ (قُرِّرَتْ الْأُصُولُ) أَيْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَعَارَضِينَ (أَمَّا) فِي التَّعَارُضِ (فِي الْقِيَاسَيْنِ) إذَا وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْعَمَلِ (فَبِأَيِّهِمَا شَهِدَ قَلْبُهُ) أَيْ أَدَّى تَحَرِّي الْمُجْتَهِدِ إلَيْهِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَيْهِ (إنْ) طَلَبَ التَّرْجِيحَ وَظَهَرَ لَهُ أَنْ (لَا

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 3  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست