responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 3  صفحه : 18
التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ (لِأَنَّهَا) أَيْ الْأُصُولَ (لَا تُوجِبُ حُكْمَ الْفَرْعِ) بَلْ تُوجِبُ زِيَادَةَ تَأْكِيدٍ وَلُزُومٍ لِلْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ لِيُحْدِثَ فِيهِ قُوَّةً مُرَجِّحَةً (وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ حُكْمِ الْفَرْعِ بِالْقِيَاسِ هُوَ (الْمَطْلُوبُ) مِنْ الْقِيَاسِ (فَيُعْتَبَرُ فِيهِ) أَيْ الْفَرْعِ (التَّعَارُضُ) بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ ثُمَّ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي لَهُ أُصُولٌ يُؤْخَذُ فِيهَا جِنْسُ الْوَصْفِ أَوْ نَوْعُهُ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ (فَهُوَ) أَيْ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ تَرْجِيحٌ (بِقُوَّةِ الْأَثَرِ) وَهُوَ مِنْ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ فِي تَرْجِيحِ الْأَقْيِسَةِ كَمَا سَيُعْلَمُ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بِهِ التَّرْجِيحُ فِي الْمَتْنِ فَقَالَ (فَفِي الْمَتْنِ) أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَنَحْوِهَا يَكُونُ (بِقُوَّةِ الدَّلَالَةِ كَالْمُحْكَمِ فِي عُرْفِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْمُفَسَّرِ وَهُوَ) أَيْ الْمُفَسَّرُ عِنْدَهُمْ (عَلَى النَّصِّ) كَذَلِكَ (وَهُوَ) أَيْ النَّصُّ كَذَلِكَ (عَلَى الظَّاهِرِ) كَذَلِكَ وَالْكُلُّ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي التَّقْسِيمِ الثَّانِي مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْمَبَادِئِ اللُّغَوِيَّةِ (وَلِذَا) أَيْ وَلِتَرْجِيحِ الْأَقْوَى دَلَالَةً (لَزِمَ نَفْيُ التَّشْبِيهِ) عَنْ الْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ (فِي {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وَنَحْوِهِ مِمَّا ظَاهِرُهُ يُوهِمُ الْمَكَانَ (بِ) قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ مَا وَالْمَكَانُ وَالْمُتَمَكِّنُ فِيهِ يَتَمَاثَلَانِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ إذْ حَقِيقَةُ الْمَكَانِ قَدْرُ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْمُتَمَكِّنُ لَا مَا فُصِلَ عَنْهُ وَقُدِّمَ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحْكَمَةٌ لَا تَحْمِلُ تَأْوِيلًا (وَيُضْبَطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاصْطِلَاحَيْنِ) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي أَلْقَابِ أَفْرَادِ تَقْسِيمَاتِ الدَّلَالَةِ لِلْمُفْرَدِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي الْمَبَادِئ اللُّغَوِيَّةِ (يَجْمَعُ) أَيْ يَحْكُمُ بِوُجُودِ بَعْضِ الْأَقْسَامِ عَلَى الِاصْطِلَاحَيْنِ جَمِيعًا فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ (وَيُفَرِّقُ) أَيْ وَيَحْكُمُ بِوُجُودِ بَعْضِهَا عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَيَنْشَأُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ بِحَسْبِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فِي قُوَّةِ الدَّلَالَةِ (وَالْخَفِيُّ) تَرْجِيحٌ (عَلَى الْمُشْكِلِ عِنْدَهُمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ لِمَا عُرِفَ ثَمَّةَ مِنْ أَنَّ الْخَفَاءَ فِي الْمُشْكِلِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْخَفِيِّ (وَأَمَّا الْمُجْمَلُ مَعَ الْمُتَشَابِهِ) بِاصْطِلَاحِ الْحَنَفِيَّةِ (فَلَا يُتَصَوَّرُ) تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (وَلَوْ) قَصَدَ إلَيْهِ (بَعْدَ الْبَيَانِ) لِلْمُجْمَلِ (لِأَنَّهُ) أَيْ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (بَعْدَ فَهْمِ مَعْنَاهُمَا) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ وَالْمُتَشَابِهُ انْقَطَعَ رَجَاءُ مَعْرِفَتِهِ فِي الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ (وَالْحَقِيقَةُ) تُرَجَّحُ (عَلَى الْمَجَازِ الْمُسَاوِي) فِي الِاسْتِعْمَالِ لَهَا (شُهْرَةً) وَ (اتِّفَاقًا) لِتَرَجُّحِهَا عَلَيْهِ بِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ (وَفِي) تَرْجِيحِ الْمَجَازِ (الزَّائِدِ) فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةُ عَلَيْهَا (خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ) فَقَالَ يُرَجَّحُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الصَّاحِبَانِ يُرَجَّحُ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.

(وَالصَّرِيحُ عَلَى الْكِنَايَةِ وَالْعِبَارَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ) (وَهِيَ) أَيْ الْإِشَارَةُ (عَلَى الدَّلَالَةِ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ) وَمِثْلُ هَذِهِ مَذْكُورٌ فِي الشُّرُوحِ فَلَا نُطَوِّلُ بِذِكْرِهَا (وَهِيَ) أَيْ الدَّلَالَةُ (عَلَى الْمُقْتَضَى وَلَمْ يُوجَدَ لَهُ) أَيْ لِتَرْجِيحِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ (مِثَالٌ فِي الْأَدِلَّةِ وَقِيلَ يَتَحَقَّقُ) لَهُ مِثَالٌ فِيهَا وَهُوَ مَا (إذَا بَاعَهُ) أَيْ عَبْدًا (بِأَلْفٍ ثُمَّ قَالَ) الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ (أَعْتِقْهُ عَنِّي بِمِائَةٍ) فَفَعَلَ إذْ (دَلَالَةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) السَّابِقِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَلِيهَا فَصْلُ التَّعَارُضِ (تَنْفِي صِحَّتَهُ) أَيْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ الثَّابِتِ لِلْبَائِعِ اقْتِضَاءً لِشِرَائِهِ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ (وَاقْتِضَاءُ الصُّورَةِ) أَيْ قَوْلُ غَيْرِ مَالِكِ الْعَبْدِ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِمِائَةٍ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ (يُوجِبُهَا) أَيْ صِحَّةَ الْبَيْعِ الْمُقْتَضَى (وَلَيْسَ) هَذَا مِثَالًا لِتَرْجِيحِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُقْتَضَى (إذْ لَيْسَا) أَيْ بَيْعُ زَيْدٍ وَاقْتِضَاءُ الصُّورَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ (دَلِيلَيْنِ) سَمْعِيَّيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَأَيْنَ تَعَارُضُ الدَّلِيلَيْنِ الَّذِي التَّرْجِيحُ فَرْعُهُ؟ ، (وَلِأَنَّ حَدِيثَ زَيْدٍ إنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى زَيْدٍ (لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ فِي زَمَنِ عَائِشَةَ الرَّادَّةِ عَلَيْهِ) بِهِ (فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ) أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةِ زَيْدٍ لِغَيْرِ زَيْدٍ إذَا وَقَعَ مِنْهُ مِثْلُ مَا وَقَعَ مِنْ زَيْدٍ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ زَيْدٍ (دَلَالَةً إذْ هُوَ) أَيْ الْحَدِيثُ الْمَرْدُودُ بِهِ عَلَى زَيْدٍ «نَهْيُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ» فَيَثْبُتُ) هَذَا النَّهْيُ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ (عِبَارَةً كَمَا) يَثْبُتُ (فِيهِ) أَيْ فِي زَيْدٍ عِبَارَةً أَيْضًا غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ وَاقِعَتَهُ مَثَارُ رِوَايَةِ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست