responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 93
لِأَنَّهُ) أَيْ حُسْنَهُ (طَلَبُهُ تَعَالَى الْفِعْلَ) وَطَلَبُهُ مِنْ بَابِ الْحُكْمِ وَهُوَ قَدِيمٌ ثُمَّ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ لَا صِفَةٌ لَهُ (وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ صُورَةَ السَّلْبِ قَدْ تَكُونُ وُجُودًا كَالَّلَامَعْدُومِ) إذْ مَعْنَاهُ كَوْنُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَعْدُومٍ (وَ) قَدْ تَكُونُ صُورَةُ السَّلْبِ (مُنْقَسِمًا) إلَى مَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ (كَالَّلَا مُمْتَنِعٍ) فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَعْدُومَ الْمُمْكِنَ (وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّهُ لَوْ اتَّصَفَ بِأَحَدِهِمَا لِذَاتِهِ كَانَ الْعَرَضُ قَائِمًا بِالْعَرَضِ (فَقِيَامُ الْعَرَضِ) بِالْعَرَضِ (بِمَعْنَى النَّعْتِ) لِلْعَرَضِ (بِهِ) أَيْ بِالْعَرَضِ (غَيْرُ مُمْتَنِعٍ) بَلْ وَاقِعٌ كَاتِّصَافِ الْحَرَكَةِ بِالسُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ (إذْ حَقِيقَتُهُ) أَيْ كَوْنِ الْعَرَضِ قَائِمًا بِالْعَرَضِ بِمَعْنَى النَّعْتِ بِهِ (عَدَمُ الْقِيَامِ) لِلْعَرَضِ بِالْعَرَضِ (خُصُوصًا وَحُسْنُ الْفِعْلِ مَعْنَوِيٌّ إذْ لَيْسَ الْمَحْسُوسُ سِوَى الْفِعْلِ قَالُوا) أَيْ الْأَشَاعِرَةُ (رَابِعًا فِعْلُ الْعَبْدِ اضْطِرَارِيٌّ وَاتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ) أَيْ فِعْلَهُ إنْ كَانَ (بِلَا مُرَجِّحٍ) لِوُجُودِهِ عَلَى عَدَمِهِ بَلْ كَانَ مِمَّا يَصْدُرُ عَنْهُ تَارَةً وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ أُخْرَى بِلَا تَجَدُّدِ أَمْرٍ فَهُوَ (الثَّانِي) أَيْ اتِّفَاقِيٌّ (وَبِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ بِمُرَجِّحٍ لَهُ بِأَنْ تَوَقَّفَ وُجُودُهُ عَلَيْهِ (فَإِمَّا مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ) أَيْ كَوْنُ الْمُرَجِّحِ مِنْ الْعَبْدِ (بَاطِلٌ لِلتَّسَلْسُلِ) لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُرَجِّحَ فِعْلٌ فَيَحْتَاجُ إلَى مُرَجِّحٍ مِنْهُ وَهَلُمَّ جَرًّا (أَوْ) بِمُرَجِّحٍ (لَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ (فَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْفِعْلُ مَعَهُ) أَيْ الْمُرَجِّحِ وَذَلِكَ (بِأَنْ صَحَّ تَرْكُهُ) أَيْ الْفِعْلِ كَمَا صَحَّ فِعْلُهُ (عَادَ التَّرْدِيدُ) وَهُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُرَجِّحُ بِلَا مُرَجِّحٍ أَوْ بِهِ وَمَا كَانَ بِهِ فَإِمَّا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَأَيًّا مَا كَانَ يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ (وَإِنْ وَجَبَ) الْفِعْلُ مَعَهُ (فَاضْطِرَارِيٌّ وَلَا يَتَّصِفَانِ) أَيْ الِاضْطِرَارِيُّ وَالِاتِّفَاقِيُّ (بِهِمَا) أَيْ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ اتِّفَاقًا (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ (مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ) أَيْ الْفِعْلَ (بِمُرَجِّحٍ مِنْهُ) أَيْ الْعَبْدِ (وَلَيْسَ الِاخْتِيَارُ بِآخَرَ) أَيْ بِاخْتِيَارٍ آخَرَ لِيَتَسَلْسَلَ (وَصُدُورُ الْفِعْلِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ الْمُرَجِّحِ عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ لَا الْوُجُوبِ إلَّا أَبَا الْحُسَيْنِ وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّ الْمُرَجِّحَ مُوجِبٌ وُجُوبَ الْفِعْلِ (فَالْوُجُوبُ بِالِاخْتِيَارِ لَا يُوجِبُ الِاضْطِرَارَ الْمُنَافِيَ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ) وَصِحَّةِ التَّكْلِيفِ (وَدُفِعَ) هَذَا الدَّفْعُ بِأَنَّهُ (ثَبَتَ لُزُومُ الِانْتِهَاءِ إلَى مُرَجِّحٍ لَيْسَ مِنْ الْعَبْدِ يَجِبُ مَعَهُ الْفِعْلُ وَيَبْطُلُ اسْتِقْلَالُ الْعَبْدِ بِهِ) أَيْ بِالْفِعْلِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ هَذَا (عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَحْسُنُ وَلَا يَقْبُحُ وَلَا يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِهِ وَهُوَ) أَيْ دَفْعُ هَذَا الدَّفْعِ (رَدُّ الْمُخْتَلِفِ إلَى الْمُخْتَلِفِ) لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الْفِعْلِ أَبَدًا بَلْ بِصِحَّتِهِ مَعَ الْمُرَجِّحِ وَلَا بِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْعَبْدِ بِهِ بَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ عِنْدَهُمْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ (وَلَا يَلْزَمُنَا) مَعْشَرَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا (لِأَنَّ وُجُودَ الِاخْتِيَارِ) فِي الْفِعْلِ (عِنْدَنَا كَافٍ فِي الِاتِّصَافِ) أَيْ فِي اتِّصَافِهِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ
(وَصِحَّةُ التَّكْلِيفِ وَهَذَا الدَّفْعُ يَشْتَرِكُ بَيْنَ أَهْلِ الْقَوْلِ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ) وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَيْنِ الدَّوْلَةِ عَمَّنْ شَاهَدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ بُخَارَى (وَجَمْعٍ مِنْ الْأَشَاعِرَةِ وَلَا يَنْتَهِضُ مِنْهُمْ) أَيْ الْأَشَاعِرَةِ (إذْ مَرْجِعُ نَظَرِهِمْ فِي الْأَفْعَالِ الْجَبْرُ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ أَيْضًا مَدْفُوعٌ لِلْعَبْدِ بِخَلْقِهِ تَعَالَى لَا صُنْعَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ (فِيهِ) أَيْ الِاخْتِيَارِ (أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالْكَسْبُ صَرْفُ الْقُدْرَةِ الْمَخْلُوقَةِ) لِلْعَبْدِ (إلَى الْقَصْدِ الْمُصَمِّمِ إلَى الْفِعْلِ) وَظَاهِرُ تَعَلُّقِ الْجَارِّ الْأَوَّلِ بِصَرْفِ الْقُدْرَةِ وَالْجَارِّ الثَّانِي بِالْقَصْدِ (فَأَثَرُهَا) أَيْ قُدْرَةِ اللَّهِ (فِي الْقَصْدِ وَيَخْلُقُ سُبْحَانَهُ الْفِعْلَ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَصْدِ (بِالْعَادَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ حَالًّا) أَيْ وَصْفًا (غَيْرَ مَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ) فِي نَفْسِهِ قَائِمًا بِمَوْجُودٍ (فَلَيْسَ) الْكَسْبُ (بِخَلْقٍ، وَعَلَيْهِ) أَيْ ثُبُوتِ الْحَالِ (جَمْعٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ) مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَوَّلًا (وَعَلَى نَفْيِهِ) أَيْ الْحَالِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ (فَكَذَلِكَ) أَيْ لَيْسَ الْكَسْبُ بِخَلْقٍ أَيْضًا (عَلَى مَا قِيلَ) أَيْ قَوْلِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ (الْخَلْقُ أَمْرٌ إضَافِيٌّ يَجِبُ أَنْ يَقَعَ بِهِ الْمَقْدُورُ لَا فِي مَحَلِّ الْقُدْرَةِ) أَيْ لَا فِيمَنْ قَامَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ (وَيَصِحُّ انْفِرَادُ الْقَادِرِ بِإِيجَادِ الْمَقْدُورِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ وَالْكَسْبُ أَمْرٌ إضَافِيٌّ يَقَعُ بِهِ) الْمَقْدُورُ (فِي مَحَلِّهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ (وَلَا يَصِحُّ انْفِرَادُهُ) أَيْ الْقَادِرِ (بِإِيجَادِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْأَمْرِ فَأَثَرُ الْخَالِقِ إيجَادُ الْفِعْلِ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهِ وَأَثَرُ الْكَاسِبِ صُنْعُهُ فِي فِعْلٍ قَائِمٍ بِهِ فَحَرَكَةُ زَيْدٍ مَثَلًا وَقَعَتْ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَنْ قَامَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ وَهُوَ زَيْدٌ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست