responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 67
مُنْتَهَى الشَّيْءِ لَا) مُنْتَهَى (الْحُكْمِ) بِالْقَائِمَةِ (فَخَرَجَ اللَّيْلُ وَالْجُزْءُ غَيْرُ الْمُنْتَهَى) كَالْمَرَافِقِ مِنْ الْقَائِمَةِ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ مُنْتَهَى الصِّيَامِ وَالْمَرَافِقِ لَيْسَتْ مُنْتَهَى الْيَدِ (وَاخْتَصَّ) كَوْنُهَا قَائِمَةً عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ (بِنَحْوِ إلَى الْحَائِطِ وَرَأْسِ السَّمَكَةِ) مِمَّا هُوَ مُنْتَهَى الشَّيْءِ (وَبِالْمَجْمُوعِ) أَيْ وَاخْتَصَّ كَوْنُهَا قَائِمَةٌ بِمَجْمُوعِ كَوْنِهَا مُنْتَهَى الْمُغَيَّا وَمُنْتَهَى حُكْمِهِ (عِنْدَهُ) أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ (فَدَخَلَا) أَيْ الْمَرَافِقُ وَاللَّيْلُ فِي الْقَائِمَةِ (وَفِيهِ) أَيْ كَوْنِ هَذَا مَبْنَى الْخِلَافِ (نَظَرٌ لِأَنَّهُ) أَيْ فَخْرَ الْإِسْلَامِ (أَدْخَلَ الْمَرَافِقَ) فِي الْقَائِمَةِ (مَعَ انْتِفَاءِ صِدْقِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهَا) أَيْ الْمَرَافِقِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُنْتَهَى الْيَدِ وَلَا حُكْمَ الْيَدِ (وَالْحَقُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ) فِي الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ (بِالتَّنَاوُلِ) أَيْ بِتَنَاوُلِ صَدْرِ الْكَلَامِ لِلْمُغَيَّا وَالْغَايَةِ مَعًا (وَعَدَمِهِ) أَيْ التَّنَاوُلِ (فَيَرْجِعُ) كَوْنُ مَنَاطِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ التَّنَاوُلُ وَعَدَمُهُ (إلَى التَّفْصِيلِ النَّحْوِيِّ) إلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا إنْ كَانَ جُزْءًا مِمَّا قَبْلَهَا دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا (وَلِذَا خَطِئَ مَنْ أَدْخَلَ الرَّأْسَ) مِنْ السَّمَكَةِ (فِي الْقَائِمَةِ وَحَكَمَ بِعَدَمِ دُخُولِ الْقَائِمَةِ مُطْلَقًا) فِي حُكْمِ الْمُغَيَّا وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ
(وَلَمْ يَزِدْ التَّفْصِيلَ إلَى الْقَائِمَةِ وَغَيْرِهَا سِوَى الشَّغَبِ) فِي الْمُرَادِ بِالْقَائِمَةِ ثُمَّ هُوَ بِالتَّسْكِينِ تَهْيِيجُ الشَّرِّ وَلَا يُقَال شَغَبٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ رَجُلٌ ذُو شَغَبٍ وَشَغَبٍ (فَعَدَمُ دُخُولِ الْعَاشِرِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (فِي لَهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشْرَةٍ لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ) أَيْ الدِّرْهَمِ (إيَّاهُ) أَيْ الْعَاشِرَ فَلَزِمَهُ تِسْعَةٌ (وَأَدْخَلَاهُ) أَيْ الْعَاشِرَ (بِادِّعَاءِ الضَّرُورَةِ إذْ لَا يَقُومُ) الْعَاشِرُ غَايَةً (بِنَفْسِهَا) لِعَدَمِ وُجُودِهِ بِدُونِ تِسْعَةٍ قَبْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ قَبْلَ هَذَا الْكَلَامِ (فَلَا يَكُونُ) الْعَاشِرُ غَايَةً (إلَّا مَوْجُودَةً) أَيْ إلَّا بَعْدَ الْوُجُودِ (وَهُوَ) أَيْ وُجُودُهَا (بِوُجُوبِهَا) فَيَجِبُ (وَصَارَ) الْعَاشِرُ (كَالْمُبْدَأِ) وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْأَوَّلُ فِي الدُّخُولِ ضَرُورَةً فَلَزِمَهُ عَشَرَةُ (وَقَالَ) أَبُو حَنِيفَةَ (الْمَبْدَأُ) أَيْ دُخُولُهُ (بِالْعُرْفِ) وَدَلَالَةِ الْحَالِ (وَالْإِثْبَاتِ) لِلْأَوَّلِ (لِمَعْرُوضِ الثَّانَوِيَّةِ) أَيْ لِأَجْلِ إثْبَاتِ الثَّانَوِيَّةِ لِلثَّانِي ضَرُورَةُ ثُبُوتِ الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرًّا (إلَى الْعَاشِرِيَّةِ) أَيْ لِإِثْبَاتِهَا لِلْعَاشِرِ (لَا يَثْبُتُ الْعَاشِرُ) لِعَدَمِ احْتِيَاجِ إثْبَاتِ التَّاسِعِيَّةِ لِلتَّاسِعِ إلَى الْعَاشِرِ (وَوُجُودُهُ) أَيْ الْعَاشِرِ إنَّمَا هُوَ (لِكَوْنِهِ غَايَةٌ فِي التَّعَقُّلِ لِتَحْدِيدِ الثَّابِتِ دُونَهُ) أَيْ دُونِ الْعَاشِرِ وَهُوَ التَّاسِعُ (وَإِضَافَةُ كُلِّ مَا قَبْلَهُ) أَيْ الْعَاشِرِ (مِنْ الثَّانِي إلَى التَّاسِعِ يَسْتَدْعِي مَا قَبْلَهَا لَا مَا بَعْدَهَا كَالْعَاشِرِ وَلَوْ اسْتَدْعَاهُ) أَيْ مَا بَعْدَهَا الْعَاشِرُ (كَانَ) اسْتِدْعَاؤُهُ إيَّاهُ (فِي الْوُجُودِ لَا فِي ثُبُوتِ حُكْمِهِ) أَيْ الْوُجُودِ وَهُوَ الْوُجُوبُ (لَهُ) أَيْ لِلْعَاشِرِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِشَيْءٍ (عَلَى مَعْرُوضِ وَصْفٍ مُضَايِفٍ) لِوَصْفٍ آخَرَ (لَا يُوجِبُهُ) أَيْ الْحُكْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ (عَلَى مَعْرُوضِ) الْوَصْفِ (الْآخَرِ وَإِلَّا) لَوْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَعْرُوضِ وَصْفٍ مُضَايِفٍ لِوَصْفٍ آخَرَ يُوجِبُهُ عَلَى مَعْرُوضِ الْوَصْفِ الْآخَرِ (وَجَبَ قِيَامُ الِابْنِ لِلْحُكْمِ بِهِ) أَيْ لِمَا يَحْكُمُ بِهِ (عَلَى الْأَبِ) لِمُضَايَفَتِهِ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّةَ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِكَوْنِ الْأَبِ فِي الدَّارِ كَوْنُ الِابْنِ فِيهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَبَ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الِابْنِ (وَلِذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ عَلَى مَعْرُوضِ وَصْفٍ مُضَايِفٍ لِوَصْفٍ آخَرَ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِهِ عَلَى مَعْرُوضِ الْوَصْفِ الْآخَرِ (لَمْ يَقَعْ بِطَالِقٍ ثَانِيَةً غَيْرُ وَاحِدَةٍ) لِكَوْنِ الثَّانِيَةِ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِوُقُوعِ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّ وَصْفَ الثَّانَوِيَّةِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مَقْصُودِ الثُّبُوتِ هُنَا.
وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ مُمْكِنُ الثُّبُوتِ بِدُونِ كَوْنِهِ ثَانِيَةً وَكَوْنِهِ ثَانِيَةً هُنَا غَيْرُ مُمْكِنِ الثُّبُوتِ لِأَنَّ كَوْنَهُ ثَانِيَةً إنَّمَا هُوَ بِإِيقَاعِ أُخْرَى سَابِقَةٍ عَلَى هَذَا الْإِيقَاعِ وَهِيَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ هُنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ يَحْتَمِلُ الثُّبُوتَ وَالطَّلَاقُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاللَّفْظِ لَغَا وَصْفُ الثَّانَوِيَّةِ وَوَقَعَ مَعْرُوضُهَا الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ (وَوُقُوعُهُمَا) أَيْ الطَّلْقَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (فِي) أَنْتِ طَالِقٌ (مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ بِوُقُوعِ الْأُولَى لِلْعُرْفِ لَا لِذَلِكَ) أَيْ التَّضَايُفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ (وَلَا لِجَرَيَانِ ذِكْرِهَا) أَيْ الْأُولَى (لِأَنَّ مُجَرَّدَهُ) أَيْ ذِكْرِهَا (لَا يُوجِبُهُ) أَيْ وُقُوعَهَا (إذَا لَمْ تَقْتَضِهِ) أَيْ وُقُوعُهَا بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهَا (اللُّغَةُ وَبِهَذَا) أَيْ كَوْنِ مُجَرَّدِ ذِكْرِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي وُقُوعَهُ إذَا لَمْ تَقْتَضِهِ اللُّغَةُ (بَعْدَ قَوْلِهِمَا فِي إيقَاعِ الثَّالِثَةِ) أَيْ بِإِيقَاعِهَا

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست