مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام
نویسنده :
ابن أمير حاج
جلد :
2
صفحه :
64
تَعَالَى الدُّخُولَ بِلَا إذْنٍ (بِالْأَذَى) حَيْثُ قَالَ: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} [الأحزاب: 53] فَلَا إشْكَالَ
[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]
(مَسْأَلَةٌ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ حِسًّا) كَقَوْلِهِ {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} [المؤمنون: 22] (وَمَعْنَى) كَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ (فَهِيَ فِي الْإِيجَابِ وَالدَّيْنِ حَقِيقَةٌ) أَمَّا فِي الْإِيجَابِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الدَّيْنِ (فَإِنَّهُ) أَيْ الدَّيْنَ (يَعْلُو الْمُكَلَّفَ) مَعْنًى (وَيُقَالُ: رَكِبَهُ دَيْنٌ) إذَا عَلَاهُ مَعْنًى وَهُوَ لُزُومُهُ لَهُ (فَيَلْزَمُ فِي عَلَيَّ أَلْفٌ) لِفُلَانٍ أَلْفٌ لَهُ لِأَنَّ بِاللُّزُومِ يَتَحَقَّقُ الِاسْتِعْلَاءُ حَتَّى يَثْبُتَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْمُطَالَبَةُ وَالْحَبْسُ لِلْمُقِرِّ وَهَذَا (مَا لَمْ يَصِلْهُ بِمُغَيَّرِ وَدِيعَةٍ) فَإِنْ وَصَلَهُ بِهَا حُمِلَ عَلَى وُجُوبِ الْحِفْظِ الَّذِي هُوَ مَجَازٌ (لِقَرِينَةِ الْمَجَازِ) وَهُوَ وَدِيعَةٌ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ وَصْلُهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَنَّ الْبَيَانَ الْمُغَيِّرَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْمُغَيِّرِ (وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ) أَيْ الْخَالِيَةِ عَنْ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ (كَالْإِجَارَةِ) فَإِنَّهَا مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَنَافِعَ (وَالنِّكَاحِ) فَإِنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِالْبُضْعِ وَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ (مَجَازٌ فِي الْإِلْصَاقِ) نَحْوُ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ عَلَى أَلْفٍ وَنَحْوُ (احْمِلْهُ عَلَى دِرْهَمٍ وَتَزَوَّجْت عَلَى أَلْفٍ لِمُنَاسِبَتِهِ) أَيْ الْإِلْصَاقِ (اللُّزُومَ) فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا لَزِمَ شَيْئًا الْتَصَقَ بِهِ (وَفِي الطَّلَاقِ لِلشَّرْطِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (فَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَيَّ أَلْفٌ لَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا إذَا أَجَابَهَا (بِوَاحِدَةٍ) وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ عِنْدَهُ (لِعَدَمِ انْقِسَامِ الشَّرْطِ عَلَى الْمَشْرُوطِ) اتِّفَاقًا لِأَنَّ ثُبُوتَهُمَا بِطَرِيقِ الْمُعَاقَبَةِ اتِّفَاقًا ضَرُورَةٌ تُوَقِّفُ الْمَشْرُوطَ عَلَى الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ (وَإِلَّا) لَوْ لَزِمَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ بِوَاحِدَةٍ (تَقَدَّمَ بَعْضُهُ) أَيْ الْمَشْرُوطِ (عَلَيْهِ) أَيْ الشَّرْطِ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَجْمُوعُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُعَاقَبَةُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا (وَعِنْدَهُمَا لِلْإِلْصَاقِ عِوَضًا) لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا وَلِذَا كَانَ لَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ كَلَامِ الزَّوْجِ وَكَلِمَةُ عَلَى تَحْتَمِلُ مَعْنَى الْبَاءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ (فَتَنْقَسِمُ الْأَلْفُ) عَلَى الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ عِنْدَهُمَا (لِلْمَعِيَّةِ) الثَّابِتَةِ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ فِي مُقَابِلَةِ الْآخَرِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْعِوَضَيْنِ بِطَرِيقِ الْمُقَابِلَةِ اتِّفَاقًا وَهِيَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِالْمُقَارَنَةِ لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يُقَابِلُ الْمُتَقَدِّمَ فَيَثْبُتُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْآخَرِ وَيَمْتَنِعُ تَقَدُّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَالْمُتَضَايِفَيْنِ (وَلِمَنْ يُرَجِّحُهُ) أَيْ قَوْلَهُمَا أَنْ يَقُولَ (إنَّ الْأَصْلَ فِيمَا عَلِمَتْ مُقَابَلَتَهُ) بِمَالِ (الْعِوَضِيَّةِ)
وَهَذَا مِمَّا عَلِمَتْ مُقَابَلَتَهُ بِهِ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْعِوَضِيَّةُ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْعِوَضَ تَنْقَسِمُ أَجْزَاؤُهُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ بِثُلُثِ الْأَلْفِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ عَلَى (مَجَازًا فِيهِ) أَيْ الْإِلْصَاقِ (حَقِيقَةً فِي الشَّرْطِ) كَمَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ (مَمْنُوعٌ لِفَهْمِ اللُّزُومَ فِيهِمَا) أَيْ الشَّرْطِ وَالْإِلْصَاقِ (وَهُوَ) أَيْ اللُّزُومُ هُوَ الْمَعْنَى (الْحَقِيقِيُّ وَكَوْنُهُ) أَيْ عَلَى حَقِيقَةً (فِي مَعْنًى يُفِيدُ اللُّزُومَ) وَهُوَ الْإِلْصَاقُ (لَا فِيهِ) أَيْ لَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي اللُّزُومِ (ابْتِدَاءً يُصَيِّرُهُ) أَيْ عَلَى لَفْظًا (مُشْتَرَكًا) بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْإِلْصَاقِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ (فَمَجَازٌ) أَيْ فَعَلَى مَجَازٍ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْإِلْصَاقِ وَالشَّرْطِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ فَحَقِيقَةٌ فِيهِمَا كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا كَتَبَهُ الْمُصَنِّفُ حَاشِيَةً عَلَى بَعْضِ أَوَائِلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ أَنَّهَا لِلِاسْتِعْلَاءِ الصَّادِقِ فِي ضِمْنِ اللُّزُومِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَرْعٌ أَنَّهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْإِلْصَاقِ فِي الْعِوَضِ وَالشَّرْطِ حَقِيقَةٌ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْرَادِ اللُّزُومِ فَانْتَظَمَ أَنَّ عَلَى ضِمْنِيٌّ وُضِعَ لِلِاسْتِعْلَاءِ الصَّادِقِ فِي مَحَالِّ اللُّزُومِ وَغَيْرِهِ كَجَلَسَ عَلَى السَّطْحِ اهـ وَإِذَا كَانَ حَقِيقَةً فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِمُتَرَجِّحٍ عَلَى الْآخَرِ بِكَوْنِهِ حَقِيقَةً بَلْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَالشَّأْنُ فِيمَا تَقَدَّمَ إذْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أَنَّ كَوْنَ الْأَصْلِ فِيمَا عَلِمْت مُقَابَلَتِهِ الْعِوَضِيَّةَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَجَبَ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَحْضَةُ أَمَّا مَا يَصِحُّ هِيَ أَوْ الشَّرْطُ الْمَحْضُ فِيهِ فَلَا وَالطَّلَاقُ مِنْ هَذَا وَلَيْسَ كَوْنُ مَدْخُولِهَا مَا لَا مُرَجِّحًا لِمَعْنَى الِاعْتِيَاضِ فَإِنَّ الْمَالَ يَصِحُّ جَعْلُهُ شَرْطًا مَحْضًا غَيْرَ مُنْقَسِمٍ أَجْزَاؤُهُ عَلَى أَجْزَاءِ مُقَابِلِهِ كَإِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَلَكَ أَلْفٌ فَإِنَّ فِي هَذَا لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثِ مُقَابِلًا لِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفِ بَلْ الْمَجْمُوعُ يَلْزَمُ عِنْدَ الْمَجْمُوعِ كَمَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عِوَضًا مُنْقَسِمًا أَجْزَاؤُهُ عَلَى أَجْزَاءِ مُقَابِلِهِ كَإِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ لُزُومِ ثُلُثِ الْأَلْفِ
نام کتاب :
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام
نویسنده :
ابن أمير حاج
جلد :
2
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir