responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 56
الطَّرِيقَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَدِّ أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ وَمَنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَمَنْ جَاءَ مُسْلِمًا هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ»
وَفِي رِوَايَةِ عَطِيَّةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «وَمَنْ أَخَافَ الطَّرِيقَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ نُفِيَ» (عَلَى وَفْقِهِ) أَيْ الصَّارِفِ (زِيَادَةً لَا يَضُرُّهَا التَّضْعِيفُ) بِمُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ لِاتِّهَامِهِ بِالْكَذِبِ (فَكَيْفَ وَلَا يَنْفِي) التَّضْعِيفُ (الصِّحَّةَ فِي الْوَاقِعِ) لِجَوَازِ إجَادَةِ الضَّعِيفِ فِي خُصُوصٍ مَرْوِيٍّ (فَمُوَافَقَةُ الْأُصُولِ) أَيْ الْأَثَرِ لَهَا (ظَاهِرٌ فِي صِحَّتِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ الَّذِي عَنَاهُ بِقَوْلِهِ آنِفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَثَرٌ (وَإِذْ قُبِلَتْ) أَوْ (مَعْنَى التَّعْيِينِ كَالْآيَةِ) أَيْ آيَةِ الْمُحَارَبَةِ (وَصُورَةُ الْإِنْصَافِ) كَ {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24] (وَجَبَ) الْمُعَيَّنُ الَّذِي هُوَ الْمَجَازِيُّ (فِي تَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ) الَّذِي هُوَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ أَعَمُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مُعَيَّنًا لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ الْكَلَامِ وَإِبْطَالِهِ وَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي عَبْدَيْنِ لَهُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّعْيِينِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَهُ فِي عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عِتْقُ عَبْدِهِ لِأَنَّ عَبْدَ الْغَيْرِ مَحَلٌّ لِإِيجَابِ الْعِتْقِ أَيْضًا لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ (فَعَنْهُ) أَيْ وُجُوبِ الْمَجَازِيِّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ (قَالَ) أَبُو حَنِيفَةَ: (فِي هَذَا حُرٌّ أَوْ ذَا لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ يَعْتِقُ) عَبْدُهُ (وَأَلْغَيَاهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ حُكْمِ الْحَقِيقَةِ) وَهُوَ عِتْقُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْإِيجَابِ ضَرُورَةً أَنَّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الدَّابَّةُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لَهُ شَرْعًا وَبِدُونِ صَلَاحِيَّةِ الْمَحَلِّ لَا يَصِحُّ الْإِيجَابُ كَذَا فِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ عِنْدَهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا لِأَنَّ اللَّغْوَ لَا حُكْمَ لَهُ أَصْلًا وَفِي مَبْسُوطِهِ يَعْتِقُ ثُمَّ هَذَا مِنْهُمَا تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي الْحُكْمِ (كَمَا هُوَ أَصْلُهُمَا) فَلَمَّا لَمْ يَنْعَقِدْ هُنَا الْإِيجَابُ لِلْحُكْمِ فِي الْمُبْهَمِ بَطَلَ فِي الْمُعَيَّنِ كَمَا عِنْدَهُمَا فِي هَذَا ابْنِي لِلْأَكْبَرِ مِنْهُ سِنًّا (لَكِنْ) يَرِدُ (عَلَيْهِ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ التَّجَوُّزَ فِي الضِّدِّ) شَرْعًا (وَالْمُعَيَّنُ ضِدُّ الْمُبْهَمِ بِخِلَافِ ابْنِي لِلْأَكْبَرِ لَا يُضَادُّ حَقِيقِيُّهُ مَجَازِيَّهُ وَهُوَ الْعِتْقُ فَالْوَجْهُ أَنَّهَا) أَيْ أَوْ (دَائِمًا لِلْأَحَدِ وَفَهْمُ التَّعْيِينِ أَحْيَانَا بِخَارِجٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ)
فَالتَّعْيِينُ فِي {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى} [سبأ: 24] الْآيَةُ مِنْ عِلْمٍ الْمُرَادُ مِنْ خَارِجِ لَا أَنَّ أَوْ اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ وَالتَّعْيِينُ فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ ذَا بِخَارِجٍ وَهُوَ لُزُومُ صَوْنِ عِبَارَةِ الْعَاقِلِ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ إذْ عُرِفَ أَنَّ أَوْ تَقَعُ فِي مَوْقِعٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمُرَادُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَذَا وَقَالَ بَعْضُ شَارِحِي أُصُولِ الْبَزْدَوِيِّ: وَيَجُوزُ أَنْ يُفْصَلَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ وَمَا يُشَاكِلُهَا تَفْصِيلٌ مَلِيحٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَوْ قَدَّمَ الْإِشَارَةَ إلَى الْعَبْدِ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَلْغُو الْعَطْفُ وَإِنْ قَدَّمَ الْإِشَارَةَ إلَى الدَّابَّةِ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ لِأَنَّ الْمَحَلَّ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْعِتْقِ أَصْلًا فَيَلْغُو الْكَلَامُ الْأَوَّلُ فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَإِذَا صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَقَوْلُهُ أَوْ هَذَا لَمْ يُفِدْ شَيْئًا كَمَا لَوْ اسْتَأْنَفَهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]
(مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ) أَوْ (لِلْغَايَةِ) أَيْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا غَايَةً لِمَا قَبْلَهَا وَهِيَ مَا يَنْتَهِي أَوْ يَمْتَدُّ إلَيْهِ الشَّيْءُ (قَبْلَ مُضَارِعٍ مَنْصُوبٍ وَلَيْسَ قَبْلَهَا) أَيْ أَوْ (مِثْلُهُ) أَيْ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بَلْ فِعْلٌ مُمْتَدٌّ يَكُونُ كَالْعَامِّ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَيَقْصِدُ انْقِطَاعَهُ بِالْفِعْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ أَوْ (كَلَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِينِي) حَقِّي إذْ الْمُرَادُ أَنَّ ثُبُوتَ الْإِلْزَامِ مُمْتَدٌّ إلَى غَايَةٍ هِيَ وَقْتُ إعْطَاءِ الْحَقِّ كَمَا لَوْ قَالَ: حَتَّى تُعْطِيَنِي حَقِّي وَمِنْ ثَمَّةَ ذَهَبَ النُّحَاةُ إلَى أَنَّ أَوْ هَذِهِ بِمَعْنَى إلَى أَنْ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ مُمْتَدٌّ إلَى وُقُوعِ الثَّانِي أَوْ إلَّا أَنَّ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ مُمْتَدٌّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إلَّا وَقْتَ وُقُوعِ الْفِعْلِ الثَّانِي فَعِنْدَهُ يَنْقَطِعُ وَمِنْ هَذَا تَظْهَرُ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ أَوْ وَالْغَايَةِ فَإِنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ وَتَعْيِينِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ الْخِيَارِ قَاطِعٌ لِاحْتِمَالِ الْآخَرِ كَمَا أَنَّ الْوُصُولَ إلَى الْغَايَةِ قَاطِعٌ لِلْفِعْلِ (وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَوْ لِلْغَايَةِ قَوْله تَعَالَى {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [آل عمران: 128] كَمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ تَبَعًا لِلْفَرَّاءِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ أَوْ هُنَا بِمَعْنَى حَتَّى لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ عَلَى لَيْسَ وَالْأَوَّلُ عَطَفَ الْفِعْلَ عَلَى الِاسْمِ وَالثَّانِي عَطَفَ الْمُضَارِعَ عَلَى الْمَاضِي وَهُوَ لَيْسَ بِحَسَنٍ لِاخْتِلَافِهِمَا حَدًّا وَحُكْمًا فَسَقَطَتْ حَقِيقَتُهُ وَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ الْغَايَةُ لِمَا ذَكَرْنَا أَيْ لَيْسَ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست