responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 286
لَهُ قَدْ حَكَيْنَا عَنْ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يُحَدِّثَانِ بِالْمَعَانِي وَكَانَ غَيْرُهُمَا مِنْهُمْ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِاللَّفْظِ وَالْأَحْوَطُ عِنْدَنَا أَدَاءُ اللَّفْظِ وَسِيَاقَتُهُ عَلَى وَجْهِهِ دُونَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَعْنَى سَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِثْلُ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ فِي إتْقَانِهِمَا لِلْمَعَانِي وَالْعِبَارَاتِ إلَى مَعْنَاهَا فِقْهًا غَيْرَ فَاضِلَةٍ عَنْهَا وَلَا مُقَصِّرَةٍ وَهَذَا عِنْدَنَا إنَّمَا كَانَا يَفْعَلَانِهِ فِي اللَّفْظِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَيَكُونُ لِلْمَعْنَى عِبَارَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَيُعَبِّرَانِ تَارَةً بِعِبَارَةٍ وَتَارَةً بِغَيْرِهَا فَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ مِنْ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّا لَا نَظُنُّ بِهِمَا أَنَّهُمَا كَانَ يُغَيِّرَانِهِ إلَى لَفْظٍ غَيْرِهِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِمَعْنًى غَيْرِ مَعْنَى لَفْظِ الْأَصْلِ وَأَكْثَرُ فَسَادِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَتَنَاقُضِهَا وَاسْتِحَالَتِهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ اللَّفْظَ الْمُحْتَمِلَ لِلْمَعَانِي فَيُعَبِّرُ هُوَ بِلَفْظٍ غَيْرِهِ وَلَا يَحْتَمِلُ إلَّا مَعْنًى وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَعْنَى عِنْدَهُ فَيُفْسِدُهُ انْتَهَى (لَنَا) فِيمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ (الْعِلْمُ بِنَقْلِهِمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (أَحَادِيثَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ) كَمَا يُحَاطُ بِهَا عِلْمًا فِي دَوَاوِينِ السُّنَّةِ (وَلَا مُنْكِرَ) لِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُمْ (وَمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَذَا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ) فَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كُنْت لَا يَفُوتُنِي عَشِيَّةُ خَمِيسٍ لَا آتِي فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَمَا سَمِعْته يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَانَتْ ذَاتَ عَشِيَّةٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ثُمَّ قَالَ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَبِيهٌ بِهِ قَالَ فَأَنَا رَأَيْته وَأَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ إذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَحْوُهُ أَوْ شِبْهُهُ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ مَوْقُوفٌ مُنْقَطِعٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ رَأَيْت أَبَا الدَّرْدَاءِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَكْلُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ أَنَسٌ إذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَغَ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (وَلَا مُنْكِرَ) عَلَى قَائِلِيهِ (فَكَانَ) الْمَجْمُوعُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَعَدَمِ إنْكَارِ غَيْرِهِمْ (إجْمَاعًا) عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى (وَبَعْثُهُ) أَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الرُّسُلَ) إلَى النَّوَاحِي بِتَبْلِيغِ الشَّرَائِعِ (
بِلَا إلْزَامِ لَفْظٍ
) مَخْصُوصٍ بَلْ كَانَ يُطْلِقُ لَهُمْ أَنْ يُبَلِّغُوا الْمَبْعُوثَ إلَيْهِمْ بِلُغَتِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقَاتِهَا (وَمَا رَوَى الْخَطِيبُ) فِي كِتَابِ الْكِفَايَةِ فِي مَعْرِفَةِ أُصُولِ عِلْمِ الرِّوَايَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا لَهُ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا إنَّا لَنَسْمَعُ مِنْك الْحَدِيثَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَى تَأْدِيَتِهِ كَمَا سَمِعْنَاهُ مِنْك قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا أَوْ تُحَرِّمُوا حَلَالًا وَأَصَبْتُمْ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ» وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
وَقَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ لَوْلَا هَذَا مَا حَدَّثَنَا وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ صُحْبَةٌ بَلْ هُوَ تَابِعِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا يُفِيدُهُ تَجْرِيدُ الذَّهَبِيِّ وَالصُّحْبَةُ لِسُلَيْمَانَ فَيَكُونُ مُرْسَلًا انْتَهَى وَسَتَعْلَمُ أَنَّ الْإِرْسَالَ غَيْرُ ضَائِرٍ فِي الْإِسْنَادِ مِنْ الثِّقَةِ بَلْ هِيَ مِنْهُ زِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ
(وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال) لِلْجُمْهُورِ (بِتَفْسِيرِهِ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (بِالْعَجَمِيَّةِ) فَإِنَّهُ إذْ جَازَ تَفْسِيرُهُ بِهَا فَلَأَنْ يَجُوزَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْلَى لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ وَتَرْجَمَتِهَا بِهَا أَقَلُّ مِمَّا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَجَمِيَّةِ (فَمَعَ الْفَارِقِ) أَيْ قِيَاسٌ مَعَهُ (إذْ لَوْلَاهُ) أَيْ تَفْسِيرُهُ بِالْعَجَمِيَّةِ (امْتَنَعَ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ لِلْجَمِّ الْغَفِيرِ) لِأَنَّ الْعَجَمِيَّ لَا يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّ إلَّا بِالتَّفْسِيرِ فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ فِي النَّقْلِ بِالْمَعْنَى وَلِهَذَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِجَمِيعِ الْأَلْسُنِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى بِالِاتِّفَاقِ (وَأَيْضًا) مِنْ الْأَدِلَّةِ (عَلَى تَجْوِيزِهِ: الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى) لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ بِهِ لَا بِاللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْجِزٍ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ (وَهُوَ) أَيْ الْمَعْنَى (حَاصِلٌ) فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ (وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ) السَّابِقَ (لِأَنَّهُ) أَيْ النَّقْلَ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست