مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام
نویسنده :
ابن أمير حاج
جلد :
2
صفحه :
263
الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ الْقَوْلَ عَنْهُ إلَّا إذَا سَمِعَهُ مِنْهُ (وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُهُ) أَيْ السَّمَاعَ (وَالْإِرْسَالَ) لِاحْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ لَفْظَ قَالَ وَمَعَ هَذَا (فَلَا يَضُرُّ إذْ لَا يُرْسَلُ إلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ) وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ (وَلَا يُعْرَفُ فِي) رِوَايَةِ (الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ رِوَايَتُهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (عَنْ تَابِعِيٍّ إلَّا كَعْبَ الْأَحْبَارِ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّات) رَوَى عَنْهُ الْعَبَادِلَةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةُ وَأَنَسٌ ثُمَّ نُقِلَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي وِفَاقًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيِّ وَتَعَقَّبَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ حَمْلُ قَالَ عَلَى السَّمَاعِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا، قَالَ السُّبْكِيُّ بَلْ وَلَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ فِيهَا خِلَافًا (وَلَا إشْكَالَ فِي قَالَ لَنَا وَسَمِعْته وَحَدَّثَنَا) وَأَخْبَرَنَا وَشَافَهَنَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ فَهُوَ خَبَرٌ يَجِبُ قَبُولُهُ بِلَا خِلَافٍ، (مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ التَّأَوُّلُ فِي قَوْلِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَعْنِي) حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ (أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ) أَيْ الْحَسَنُ (بِهَا) أَيْ بِالْمَدِينَةِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَارَ إلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ مَنْ قَالَ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَخْطَأَ انْتَهَى وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْحُفَّاظِ بَلْ.
قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَا رَآهُ قَطُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا لَيْسَ بِنَصٍّ فِي أَنَّ قَائِلَهَا سَمِعَ (وَفِي مُسْلِمٍ قَوْلُ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَّالُ أَنْتَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ أُمَّتَهُ وَهُوَ مِنْهُمْ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي إبْرَاهِيمَ بْنَ سُفْيَانَ رَاوِي مُسْلِمٍ يُقَالُ إنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ وَإِنْ كَانَ مَعْمَرٌ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِهِ فِي أَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا وَلَا أَنَّ الْخَضِرَ لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّك الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثَهُ»
(فَإِنْ قَالَ سَمِعْته أَمَرَ أَوْ نَهَى) أَوْجَبَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ نَقْصًا فِي الْحُجَّةِ فَجَاءَ الْخِلَافُ (فَالْأَكْثَرُ حُجَّةً) لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهِ كَذَلِكَ وَالْعَدْلُ لَا يَجْزِمُ بِشَيْءٍ إلَّا إذَا عَلِمَهُ (وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اعْتَقَدَهُ) أَيْ مَا سَمِعَهُ (مِنْ صِيغَةٍ أَوْ) شَاهَدَهُ مِنْ (فِعْلٍ أَمْرًا وَنَهْيًا وَلَيْسَ) مَا اعْتَقَدَهُ أَمْرًا وَنَهْيًا (إيَّاهُ) أَيْ أَمْرًا وَنَهْيًا (عِنْدَ غَيْرِهِ) كَمَا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ فَيَقُولُ نَهَى عَنْ كَذَا وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ أَوْ أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ فَيَقُولُ أَمَرَ وَغَيْرُهُ لَا يَرَاهُ نَهْيًا وَلَا أَمْرًا (وَرَدُّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (بِأَنَّهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ صَحِيحٌ) لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَوْضَاعِ اللُّغَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَمَا هُوَ أَدَقُّ مِنْهُمَا وَعَدَالَتُهُمْ الْمُقْتَضِيَةُ لِتَحَرُّزِهِمْ فِي مَوَاقِعِ الِاحْتِمَالِ وَالِاحْتِمَالَاتُ الْبَعِيدَةُ لَا تَمْنَعُ الظُّهُورَ (أَمَّا أُمِرْنَا) بِكَذَا كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» الْحَدِيثَ (وَنُهِينَا) عَنْ كَذَا كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْهَا أَيْضًا «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ» (وَأُوجِبَ) عَلَيْنَا كَذَا وَأُبِيحَ لَنَا أَوْ رُخِّصَ لَنَا كَذَا بِبِنَاءِ الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ (وَحُرِّمَ) عَلَيْنَا كَذَا (وَجَبَ أَنْ يَقْوَى الْخِلَافُ) فِيهِ (لِلزِّيَادَةِ) لِلِاحْتِمَالِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (بِانْضِمَامِ احْتِمَالِ كَوْنِ الْآمِرِ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ أَوْ) كَوْنِ ذَلِكَ (اسْتِنْبَاطًا) مِنْ قَائِلِهِ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ إذَا قَاسَ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحُكْمِ الَّذِي أَدَّاهُ إلَيْهِ قِيَاسُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمُوجِبِهِ وَيَقُولُ عُرْفًا أُمِرْنَا بِكَذَا وَكَذَا الْبَاقِي وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْكَرْخِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ (وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ احْتِمَالُهُ لِهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فَهِيَ (خِلَافُ الظَّاهِرِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مُخْتَصٍّ بِمِلْكٍ لَهُ الْأَمْرُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْآمِرَ ذَلِكَ الْمَلِكُ فَيَكُونُ ظَاهِرًا فِي أَنَّ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ وَالْمُوجِبَ وَالْمُحَرِّمَ وَالْمُبِيحَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُ لَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ الصِّدِّيقِ أَمَّا إذَا قَالَهُ الصِّدِّيقُ فَهُوَ مَرْفُوعٌ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ مَا عَدَا هَذَا الظَّاهِرَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ فَلَا يَرْفَعُ الظُّهُورَ
(وَقَوْلُهُ) أَيْ أَيْ الصَّحَابِيُّ (مِنْ السُّنَّةِ كَذَا) كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ لِسُنَنِ أَبِي دَاوُد «أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» بَلْ قَوْلُ الرَّاوِي صَحَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ذَلِكَ
نام کتاب :
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام
نویسنده :
ابن أمير حاج
جلد :
2
صفحه :
263
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir