responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 239
فَقَرَأْتهَا وَلَمْ أَغْلَطْ فِيهَا فَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي سَمِّعُوا لَهُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيَّ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَلَغَنَا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ رَأَيْت صَبِيًّا ابْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَقَدْ حُمِلَ إلَى الْمَأْمُونِ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَنَظَرَ فِي الرَّأْيِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا جَاعَ يَبْكِي وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ بِسَنَدِهِ إلَّا أَنَّ فِيهِ أَحْمَدَ بْنَ كَامِلٍ الْقَاضِي وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى حِفْظِهِ فِيهِمْ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ مُتَسَاهِلًا قُلْت وَلِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
وَقَالَ السَّلَفِيُّ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَصِحُّ سَمَاعُهُ إذَا بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأَنَّ الْعَجَمِيَّ يَصِحُّ سَمَاعُهُ إذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ (وَصَحَّحَ عَدَمَ التَّقْدِيرِ بَلْ) الْمَنَاطُ فِي الصِّحَّةِ (الْفَهْمُ وَالْجَوَابُ) فَمَتَى كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا وَمَا ذَاكَ إلَّا (لِلِاخْتِلَافِ) أَيْ اخْتِلَافِ الصِّبْيَانِ بَلْ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ فِي فَهْمِ الْخِطَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ فَلَا يَتَقَيَّدُ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ بِسِنٍّ مَخْصُوصٍ (وَحِفْظُ الْمَجَّةِ وَإِدْرَاكُ ابْنِ اللَّبَّانِ لَا يَطَّرِدُ) كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حِفْظِ مَحْمُودِ الْمَجَّةِ حِفْظُ مَا سِوَاهَا مِمَّا يَسْمَعُهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَلَا أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُمَيِّزُ تَمْيِيزَ مَحْمُودٍ فِي سِنِّهِ وَلَا أَنْ لَا يَعْقِلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسِنُّهُ أَقَلُّ مِنْ سِنِّهِ وَلَا مِنْ إدْرَاكِ ابْنِ اللَّبَّانِ فِي أَرْبَعٍ إدْرَاكَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فِي أَرْبَعٍ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الِاسْتِرْوَاحِ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي رَآهُ إبْرَاهِيمُ الْجَوْهَرِيُّ لِيَلْزَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ ابْنَ أَرْبَعٍ صَحَّ تَحَمُّلُهُ (وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ الصَّحِيحِ عَدَمَ التَّقْدِيرِ بِسِنٍّ خَاصٍّ (يُوقِفُ الْحُكْمَ بِقَبُولِ مَنْ عُلِمَ سَمَاعُهُ صَبِيًّا عَلَى مَعْرِفَةِ حَالِهِ فِي صِبَاهُ) فَيُعْطَى لِمَا يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ حُكْمُهُ مِنْ الصِّحَّةِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ (أَمَّا مَعَ عَدَمِهَا) أَيْ مَعْرِفَةِ حَالِهِ (فَيَجِبُ اعْتِبَارُ التَّمْيِيزِ لِسَبْعٍ) مِنْ السِّنِينَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ» صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقِيلَ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي سِنِّ التَّمْيِيزِ أَنْ يَصِيرَ الصَّغِيرُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ (وَأَفْرَطَ مُعْتَبِرُ خَمْسَةَ عَشَرَ) حَتَّى قَالَ عَنْهُ أَحْمَدُ بِئْسَ الْقَوْلُ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَهُوَ عَجَبٌ مِنْ هَذَا الْعَالِمِ الْمَكِينِ.
وَقِيلَ مَتَى فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ

(وَالْإِسْلَامُ كَذَلِكَ) أَيْ وَمِنْهَا كَوْنُ الرَّاوِي مُسْلِمًا حِينَ الْأَدَاءِ (لِقَبُولِ) رِوَايَةِ (جُبَيْرٍ فِي قِرَاءَتِهِ) أَيْ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ» فِي الصَّحِيحَيْنِ) مَعَ أَنَّ سَمَاعَهُ إيَّاهَا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَمَّا جَاءَ فِي فِدَاءِ أَسَارَى بَدْرٍ (وَلِعَدَمِ الِاسْتِفْسَارِ) عَنْ مَرْوِيِّهِ هَلْ تَحَمُّلُهُ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ أَوْ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ تَحَمُّلُهُ حَالَةَ الْإِسْلَامِ شَرْطًا لَاسْتَفْسَرَ وَلَوْ اسْتَفْسَرَ لَنُقِلَ وَلَمْ يُنْقَلْ (بِخِلَافِهِ) أَيْ أَدَائِهِ (فِي الْكُفْرِ) فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: 6] الْآيَةَ (وَهُوَ) أَيْ الْفَاسِقُ (الْكَافِرُ بِعُرْفِهِمْ) أَيْ السَّلَفِ (وَهُوَ) أَيْ الْكَافِرُ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ صَدَقَ عَلَيْهِ الْفَاسِقُ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْخَارِجِ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَالْكَافِرُ خَارِجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ (وَلِلتُّهْمَةِ) أَيْ تُهْمَةِ الْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ وَالْكَافِرُ عَدُوُّنَا فِي الدِّينِ فَرُبَّمَا تَحْمِلُهُ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ عَلَى السَّعْيِ فِي هَدْمِ الدِّينِ بِإِدْخَالِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ تَنْفِيرًا لِلْعُقَلَاءِ عَنْهُ (وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا هُوَ كُفْرٌ) كَغُلَاةِ الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ (مِثْلُهُ) أَيْ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ (عِنْدَ الْمُكَفِّرِ) وَهُوَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى مَا قَالَ الْآمِدِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِجَامِعِ الْفِسْقِ وَالْكُفْرِ (وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ) أَيْ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ إنْ اعْتَقَدَ حُرْمَةَ الْكَذِبِ قَبِلْنَا رِوَايَتَهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا (لِأَنَّهُ) أَيْ ابْتِدَاعَهُ بِمَا هُوَ مُكَفِّرٌ لَهُ (بِتَأْوِيلِ الشَّرْعِ) فَكَيْفَ يَكُونُ كَالْمُنْكِرِ لِدِينِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ اعْتِقَادُهُ حُرْمَةَ الْكَذِبِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَوُجِدَ الْمُقْتَضِي لِلْقَبُولِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُعَارِضِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَقِيلَ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ كُلَّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا مُبْتَدِعَةٌ وَقَدْ تُبَالِغُ فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَهَا فَلَوْ أَخَذَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنْ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَانْضَمَّ إلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَرْوِيهِ مَعَ وَرَعِهِ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست