responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 237
مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْت لَهُ يَا أَبَتِ لَقَدْ رَأَيْتُك وَأَنْتَ تَمُرُّ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَالَ أَمَا وَاَللَّهِ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَجْمَعَ لِي أَبَوَيْهِ يَتَفَدَّانِي بِهِمَا فِدَاك أَبِي وَأُمِّي» وَالْخَنْدَقُ إمَّا فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ فَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عُمُرُهُ إذْ ذَاكَ أَرْبَعُ سِنِينَ وَبَعْضُ أَشْهُرٍ فَقَدْ ضَبَطَ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَهُوَ صَغِيرٌ جِدًّا وَالنُّعْمَانُ مِنْ أَقْرَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ فِي الْأَنْصَارِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
قَالَ الْوَاقِدِيُّ وُلِدَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَمِمَّا صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ» الْحَدِيثَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنْ جَاءَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ تَحَمَّلَ صَغِيرًا وَأَدَّى كَبِيرًا فَقَدْ «قِيلَ لَهُ أَشَهِدْت الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْته مِنْ الصِّغَرِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا أَنَسٌ فَكَانَ ابْنُ عَشَرَ سِنِينَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَعَرَضَتْهُ أُمُّهُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخِدْمَتِهِ فَقَبِلَهُ وَتُوُفِّيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً وَقَدْ رُوِيَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْفَا حَدِيثٍ وَمِائَتَا حَدِيثٍ وَسِتَّةٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا وَلَمْ يُنْقَلْ الْفَحْصُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي تَلَقَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ التَّلَقِّي فِي غَيْرِ حَالَةِ الْبُلُوغِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لَمْ يَغْفُلْ الْفَحْصُ عَنْ وَقْتِهِ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا وَلَوْ فُحِصَ عَنْهُ لَنُقِلَ ظَاهِرًا وَلَمْ يُنْقَلْ ثُمَّ قَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهُ كِفَايَةٌ (فَبَطَلَ الْمَنْعُ) أَيْ مَنْعُ قَبُولِهِ لِكَوْنِ الصِّغَرِ مَظِنَّةَ عَدَمِ الضَّبْطِ وَالتَّحْرِيرِ وَيَسْتَمِرُّ الْمَحْفُوظُ إذْ ذَاكَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.
(وَأَمَّا إسْمَاعُهُمْ الصِّبْيَانَ) لِلْحَدِيثِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (فَغَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ) قَبُولَ رِوَايَتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَلْبَتَّةَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ بِدَلِيلِ إحْضَارِهِمْ مَنْ لَا يَضْبِطُ لَكِنْ هَذَا إذَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى رِوَايَةِ مَا تَحَمَّلُوهُ فِي الصِّبَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَدْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى رِوَايَةِ مَا تَحَمَّلُوهُ فِي الصِّبَا (وَقَبْلَ الْمُرَاهِقِ شُذُوذٌ مَعَ تَحْكِيمِ الرَّأْيِ) فَإِذَا وَقَعَ فِي ظَنِّ السَّامِعِ صِدْقُهُ قَبِلَ رِوَايَتَهُ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالدِّيَانَاتِ.
(قُلْنَا الْمُعْتَمَدُ الصَّحَابَةُ وَلَمْ يَرْجِعُوا) أَيْ الصَّحَابَةُ (إلَيْهِ) أَيْ الْمُرَاهِقِ (وَاعْتِمَادُ أَهْلِ قُبَاءَ عَلَى أَنَسٍ أَوْ ابْنِ عُمَرَ لِسِنِّ الْبُلُوغِ) وَهُوَ جَوَابُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ عَنْ حُجَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ رِوَايَةَ الصَّبِيِّ فِي بَابِ الدَّيْنِ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ بِحَدِيثِ أَهْلِ قُبَاءَ حَيْثُ قَالُوا فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَاهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ إلَى الْكَعْبَةِ وَهُمْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ فَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمئِذٍ صَغِيرًا عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَتَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ كَانَ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ فَقَدْ اعْتَمَدُوا خَبَرَهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ إلَّا بِعِلْمٍ وَهُوَ الصَّلَاةُ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَلَكِنَّا نَقُولُ إنَّ الَّذِي أَتَاهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنَّا نَحْمِلُ عَلَى أَنَّهُمَا جَاءَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ وَأَخْبَرَا بِذَلِكَ فَإِنَّمَا تَحَوَّلُوا مُعْتَمَدِينَ عَلَى رِوَايَةِ الْبَالِغِ وَهُوَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَالِغًا يَوْمئِذٍ وَإِنَّمَا رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِضَعْفِ بِنْيَتِهِ لَا لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا فَإِنَّ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا اهـ وَقَدْ مَشَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَتَعَقَّبَ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْأَتْقَانِيُّ فِيهَا أُمُورًا أَحَدَهَا أَنَّ الْمُخْبِرَ لَمْ يَكُنْ ابْنَ عُمَرَ بَلْ كَانَ رَجُلًا غَيْرَهُ وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَاوِيَ أَخْبَارِهِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ثَانِيَهَا «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إنَّمَا عُرِضَ يَوْمُ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعُرِضَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ» كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ثَالِثَهَا أَنَّ تَحْوِيلَ الْقِبْلَةِ كَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَأَنَسًا كَانَ ابْنَ عَشَرَ سِنِينَ كَمَا سَلَفَ فَكَيْفَ يَكُونُ بَالِغًا وَلَمْ يُكْمِلْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَأُحُدٌ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ فَكَانَ عُمُرُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَابْنُ عُمَرَ كَانَ يَوْمئِذٍ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ بِسَنَةٍ لَا بِالْعَكْسِ.
(وَالْمُحَدِّثُونَ عَبَّادُ بْنُ نَهِيكِ بْنِ إسَافٍ وَهُوَ شَيْخٌ) أَيْ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُحَدِّثُونَ أَنَّ الَّذِي أَتَاهُمْ عَبَّادُ بْنُ نَهِيكِ بْنِ إسَافٍ الشَّاعِرُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَنَقَلَهُ الْأَبْنَاسِيُّ فِي رِجَالِ الْعُمْدَةِ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست