responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 229
بِصُورَتَيْنِ اعْتِقَادِ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ وَعَدَمِ اعْتِقَادِ شَيْءٍ أَصْلًا وَالثَّانِي مِنْ الثَّانِي غَيْرِ الْمُطَابِقِ مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ وَيَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ أَيْضًا اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ وَعَدَمِ اعْتِقَادِ شَيْءٍ (لَيْسَ كَذِبًا وَلَا صِدْقًا) وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ وَالْأَوَّلُ مِنْ الْأَوَّلِ صِدْقٌ وَمِنْ الثَّانِي كَذِبٌ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ عَلَى قَوْلِهِ سِتَّةً وَاحِدٌ صِدْقٌ وَوَاحِدٌ كَذِبٌ وَأَرْبَعَةٌ وَاسِطَةٌ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةُ {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} [سبأ: 8] أَيْ جُنُونٌ (حَصَرُوا) أَيْ الْكُفَّارُ (قَوْلَهُ) أَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} [سبأ: 7] (فِي الْكَذِبِ وَالْجِنَّةِ فَلَا كَذِبَ مَعَهَا) أَيْ الْجِنَّةِ لِأَنَّهُ قَسِيمُ الْكَذِبِ عَلَى زَعْمِهِمْ وَقَسِيمُ الشَّيْءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ (وَلَمْ يَعْتَقِدُوا صِدْقَهُ) بَلْ هُمْ جَازِمُونَ بِكَذِبِهِ فَهَذَا حِينَئِذٍ لَيْسَ بِكَذِبٍ وَلَا صِدْقٍ ثُمَّ هُمْ عُقَلَاءُ عَارِفُونَ بِاللُّغَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَبَرِ مَا لَيْسَ صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا لِيَكُونَ هَذَا مِنْهُمْ بِزَعْمِهِمْ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَالْجَوَابُ حَصَرُوهُ) أَيْ خَبَرَهُ (فِي الِافْتِرَاءِ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالْجِنَّةِ الَّتِي لَا عَمْدَ فِيهَا فَهُوَ) أَيْ حَصْرُهُمْ خَبَرَهُ إنَّمَا هُوَ (فِي كَذِبٍ عَمْدٍ وَغَيْرِ عَمْدٍ) أَيْ فِي نَوْعَيْهِ الْمُتَبَايِنَيْنِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَتَنَوَّعُ إلَيْهِمَا قَوْله تَعَالَى {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ} [النحل: 39] وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (أَوْ) حَصَرُوهُ (فِي تَعَمُّدِهِ) أَيْ الْكَذِبَ (وَعَدَمِ الْخَبَرِ) لِخُلُوِّهِ عَنْ الْقَصْدِ وَالشُّعُورِ الْمُعْتَدِّ بِهِ عَلَى مَا هُوَ حَالُ الْمَجْنُونِ وَهُوَ شَرْطٌ فِي تَحَقُّقِ حَقِيقَةِ الْكَلَامِ فَضْلًا عَنْ الْخَبَرِ فَهُوَ حُصِرَ فِي فَرْدٍ لِلشَّيْءِ وَنَقِيضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ (وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ابْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مَا كَذَبَ وَلَكِنَّهُ وَهَمَ) وَعَزَاهُ السُّبْكِيُّ إلَى الصَّحِيحَيْنِ. (تُرِيدُ) مَا كَذَبَ (عَمْدًا) وَلَيْسَ لَفْظُ مَا كَذَبَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ وَهَمَ إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا أَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبَ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ أَمَا إنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ
(وَقِيلَ) أَيْ وَقَالَ النَّظَّامُ وَمُوَافِقُوهُ (الصِّدْقُ مُطَابَقَةُ الِاعْتِقَادِ) وَإِنْ كَانَ الِاعْتِقَادُ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ (وَالْكَذِبُ عَدَمُهَا) أَيْ مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ وَإِنْ كَانَ الِاعْتِقَادُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ فَهُوَ كَمَا قَالَ (فَالْمُطَابِقُ) لِلْوَاقِعِ (كَذِبٌ إذَا اعْتَقَدَ عَدَمَهَا) أَيْ الْمُطَابَقَةِ لِلْوَاقِعِ وَالْمُخَالِفُ لِلْوَاقِعِ صِدْقٌ إذَا اعْتَقَدَ مُطَابَقَتَهُ لَهُ وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ عِنْدَهُ أَيْضًا لِأَنَّ مَا لَا يُطَابِقُ الِاعْتِقَادَ كَاذِبٌ كَانَ هُنَاكَ اعْتِقَادٌ أَوْ لَا (لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] فِي قَوْلِهِمْ {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] الْمُطَابِقِ لِلْوَاقِعِ دُونَ اعْتِقَادِهِمْ (أُجِيبَ) بِأَنَّ التَّكْذِيبَ إنَّمَا هُوَ (فِي الشَّهَادَةِ لِعَدَمِ الْمُوَاطَأَةِ) أَيْ مُوَافَقَةِ اللِّسَانِ الْقَلْبَ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى خَبَرٍ ضِمْنِيٍّ يُشْعِرُ بِهِ تَأْكِيدُهُمْ كَلَامَهُمْ بِأَنَّ وَاللَّامِ وَكَوْنِ الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةٌ وَهُوَ أَنَّ إخْبَارَنَا هَذَا صَادِرٌ عَنْ صَمِيمِ قُلُوبِنَا وَخُلُوصِ اعْتِقَادِنَا وَوُفُورِ رَغْبَتِنَا وَنَشَاطِنَا لَا إلَى خَبَرِهِمْ الْمَذْكُورِ صَرِيحًا وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ تَعَالَى {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} [المنافقون: 1] (أَوْ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ) الشَّهَادَةُ (مِنْ الْعِلْمِ) لِأَنَّ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ بِكَذَا تَضَمَّنَ إنِّي أَقُولُهُ عَنْ عِلْمٍ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِهَا تَحْتَمِلُ الْعِلْمَ وَالزُّورَ وَتَقَيُّدُهُمَا لُغَةٌ أَوْ فِي دَعْوَاهُمْ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ بِشَهَادَةِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُنْبِئِ عَنْ الِاسْتِمْرَارِ أَوْ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ لَكِنْ لَا فِي الْوَاقِعِ بَلْ فِي زَعْمِهِمْ الْفَاسِدِ وَاعْتِقَادِهِمْ الْبَاطِلِ حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ شَأْنُهُمْ الْكَذِبُ وَإِنْ صَدَقُوا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ.
(وَالْمُوجِبُ لِهَذَا) التَّأْوِيلِ (وَمَا قَبْلَهُ) مِنْ تَأْوِيلِ قَوْلِ عَائِشَةَ (الْقَطْعُ مِنْ اللُّغَةِ بِالْحُكْمِ بِصِدْقِ قَوْلِ الْكَافِرِ كَلِمَةَ الْحَقِّ) كَالْإِسْلَامِ حَقٌّ لِكَوْنِهِ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ مَعَ عَدَمِ مُطَابَقَةِ اعْتِقَادِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِمُطَابَقَةِ الْوَاقِعِ دُونَ الِاعْتِقَادِ وَمَا ذَكَرَهُ الْفَرِيقَانِ ظُنُونٌ وَالْقَطْعِيُّ لَا يُتْرَكُ بِالظَّنِّيِّ بَلْ بِالْعَكْسِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا كَانَ يُدْفَعُ بِأَنَّ التَّأْوِيلَ خِلَافُ الْأَصْلِ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ الصِّدْقُ الْمُطَابَقَةُ الْخَارِجِيَّةُ مَعَ اعْتِقَادِهَا فَإِنَّ فَقْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا سَوَاءٌ صَدَقَ فَقْدُ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ بِاعْتِقَادِ عَدَمِهَا أَمْ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست