responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 226
لِلْإِنْشَاءِ (مِنْ وَضْعِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (مَوْضِعَهُ) فَلَا يَضَعُ أَحَدٌ قُمْت مَكَانَ قُمْ وَلَا عَكْسَهُ وَمِنْ احْتِمَالِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَعَدَمِهِ (وَنَفْيِ) كُلِّ أَحَدٍ (مَا يَمْتَنِعُ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (عَنْهُ) أَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَقُولُ إنَّ قُمْ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (فَرْعٌ تَصَوُّرُ الْحَقِيقَةِ) وَهِيَ الْمَعْنَى الَّذِي سَمَّيْنَا الدَّالَّ عَلَيْهِ خَبَرًا وَإِنْشَاءً (إذْ هِيَ) أَيْ حَقِيقَةُ مَعْنَى الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ هِيَ (الْمُسْتَلْزِمَةُ) لِذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ.
(نَعَمْ لَا يَتَصَوَّرُهُمَا) أَيْ الْحَقِيقَتَيْنِ (مِنْ حَيْثُ هُمَا مُسَمَّيَا الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ) أَوْ غَيْرِهِمَا وَذَلِكَ لَا يَنْفِي ضَرُورِيَّةَ نَفْسِهِمَا كَمَا لَوْ لَمْ تُسَمَّ الْحَقَائِقُ بِأَسْمَاءِ أَصْلًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفِي كَوْنَ بَعْضِهِمَا ضَرُورِيًّا فَحِينَئِذٍ إذَا عُرِّفَ الْخَبَرُ وَالْإِنْشَاءُ (فَيُعَرِّفَانِ اسْمًا) أَيْ تَعْرِيفًا اسْمِيًّا لِإِفَادَةِ أَنَّ مُسَمَّى لَفْظِ الْخَبَرِ كَذَا وَمُسَمَّى لَفْظِ الْإِنْشَاءِ كَذَا (وَإِنْ كَانَ) التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ (قَدْ يَقَعُ حَقِيقِيًّا) بِأَنْ كَانَتْ ذَاتِيَّاتُ الْحَقِيقَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالِاسْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ (فَالْخَبَرُ مُرَكَّبٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ بِلَا نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ مُتَكَلِّمٍ وَنَحْوِهِ) فَمُرَكَّبُ جِنْسٍ لِسَائِرِ الْمُرَكَّبَاتِ وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ إلَخْ مُخْرِجٌ لِمَا عَدَا الْخَبَرِ مِنْهَا مِنْ مُرَكَّبٍ إضَافِيٍّ وَمَزْجِيٍّ وَتَقْيِيدِيٍّ وَإِنْشَائِيٍّ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَقَالَ بِلَا نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ مُتَكَلِّمٍ وَنَحْوِهِ أَيْ وَخُصُوصِ الْكَلَامِ لِئَلَّا يُظَنَّ خُرُوجُ الْخَبَرِ الْمَقْطُوعِ بِصِدْقِهِ كَخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرِ رَسُولِهِ وَالْمَقْطُوعُ بِكَذِبِهِ كَالْمَعْلُومِ خِلَافَهُ ضَرُورَةً كَالنَّقِيضَانِ يَجْتَمِعَانِ أَوْ يَرْتَفِعَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا نَظَرَ إلَى مُحَصَّلِ مَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هُوَ الْمَحْكُومُ فِيهِ أَوْ لَيْسَ إيَّاهُ كَانَ صَالِحًا لِلِاتِّصَافِ بِكُلٍّ مِنْ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ فَيَنْدَرِجُ الْخَبَرَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيهِ (وَأَوْرَدَ) عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ (الدَّوْرَ) أَيْ أَنَّهُ دَوِّرِي (لِتَوَقُّفِ) كُلٍّ مِنْ (الصِّدْقِ) وَالْكَذِبِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْخَبَرِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الصِّدْقَ (مُطَابَقَةُ الْخَبَرِ) وَالْكَذِبُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْخَبَرِ وَقَدْ فَرَضَ تَوَقُّفَ الْخَبَرِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (وَبِمَرْتَبَةٍ) أَيْ وَأَوْرَدَ لُزُومَ الدَّوْرِ بِمَرْتَبَةٍ أَيْضًا (لَوْ قِيلَ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ) مَكَانَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُفَسِّرَ التَّصْدِيقَ بِالْخَبَرِ بِصِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ وَالتَّكْذِيبَ بِالْخَبَرِ بِكَذِبِ الْمُتَكَلِّمِ أَمَّا لَوْ فَسَّرَ التَّصْدِيقَ بِنِسْبَةِ الْمُتَكَلِّمِ إلَى الصِّدْقِ وَهُوَ الْخَبَرُ عَنْ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ وَالتَّكْذِيبَ بِنِسْبَةِ الْمُتَكَلِّمِ إلَى الْكَذِبِ وَهُوَ الْخَبَرُ عَنْ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الدَّوْرُ بِمَرْتَبَتَيْنِ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ عَلَى التَّصْدِيقِ وَهُوَ عَلَى الصِّدْقِ وَهُوَ عَلَى الْخَبَرِ.
وَكَذَا فِي التَّكْذِيبِ وَلَوْ فَسَّرَ التَّصْدِيقَ بِالْإِخْبَارِ عَنْ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ صَادِقًا وَالتَّكْذِيبَ بِالْإِخْبَارِ عَنْ كَوْنِهِ كَاذِبًا لَزِمَهُ الدَّوْرُ بِمَرَاتِبَ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ عَلَى التَّصْدِيقِ وَمَعْرِفَةِ التَّصْدِيقِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّادِقِ وَمَعْرِفَةِ الصَّادِقِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصِّدْقِ وَمَعْرِفَةِ الصِّدْقِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ وَكَذَا فِي التَّكْذِيبِ وَقَدْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي حَدِّ الْخَبَرِ هُوَ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ اللَّذَانِ هُمَا صِفَةُ الْخَبَرِ أَعْنِي مُطَابَقَتَهُ لِلْوَاقِعِ وَعَدَمَ مُطَابَقَتِهِ لَهُ وَمَا أُخِذَ فِي حَدِّ الْخَبَرِ صِفَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ وَأَيْضًا اللَّازِمُ فَسَادُ تَعْرِيفِ الْخَبَرِ أَوْ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ لِلُزُومِ الدُّورِ لَا تَعْرِيفَ الْخَبَرِ عَلَى التَّعْيِينِ وَأَيْضًا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (إنَّمَا يَلْزَمُ) الدَّوْرُ (لَوْ لَزِمَ) ذِكْرُ الْخَبَرِ (فِي تَعْرِيفِهِ) الصِّدْقَ وَكَذَا فِي تَعْرِيفِ الْكَذِبِ (وَلَيْسَ) ذِكْرُهُ لَازِمًا فِيهِمَا بَلْ يُعْرَفَانِ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّفُ تَعْرِيفُهُمَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ (إذْ يُقَالُ فِيهِمَا) أَيْ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ (مَا طَابَقَ نَفْسِيُّهُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) تَعْرِيفًا لِلصِّدْقِ أَيْ مَا يَكُونُ نِسْبَتُهُ النَّفْسِيَّةُ مُطَابِقَةً لِلنِّسْبَةِ الَّتِي فِي الْوَاقِعِ بِأَنْ يَكُونَا ثُبُوتِيَّتَيْنِ أَوْ سَلْبِيَّتَيْنِ (أَوْ لَا) أَيْ وَمَا لَا يُطَابِقُ نَفْسِيُّهُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ تَعْرِيفًا لِلْكَذِبِ أَيْ مَا يَكُونُ إحْدَى نِسْبَتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ثُبُوتِيَّةً وَالْأُخْرَى سَلْبِيَّةً أَوْ يُقَالُ هُمَا ضَرُورِيَّانِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ (وَقَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ) فِي تَعْرِيفِ الْخَبَرِ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ (كَلَامٌ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ نِسْبَةً) يَرِدُ (عَلَيْهِ أَنَّ نَحْوَ قَائِمٍ) مِنْ الْمُشْتَقَّاتِ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي الْحُسَيْنِ (كَلَامٌ) لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُعْتَمَدِ الْحَقُّ أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ هُوَ مَا اُنْتُظِمَ مِنْ الْحُرُوفِ الْمَسْمُوعَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ الْمُتَوَاضَعِ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا فِي الْمَعَانِي (وَيُفِيدُهَا) أَيْ قَائِمُ النِّسْبَةِ (بِنَفْسِهِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ النِّسْبَةُ مَدْلُولَهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ لَا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا عَقْلًا وَبِالنِّسْبَةِ نِسْبَةٌ مَعْنًى إلَى

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست