responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 209
الْفَاعِلَ (آلَةً) لِلْحَامِلِ (صَارَ) قَتْلُ الصَّيْدِ جِنَايَةً (عَلَى إحْرَامِ الْحَامِلِ) فَلَمْ يَكُنْ آتِيًا بِمَا أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ، فَإِنْ قِيلَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاعِلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الْإِثْمِ فَقَطْ إذْ الْجَزَاءُ يَجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْفَاعِلِ وَالْحَامِلِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْفِعْلَ هُنَا قَتْلُ الصَّيْدِ بِالْيَدِ وَالْجَزَاءُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ مُقْتَصَرٌ عَلَى الْفَاعِلِ (وَلُزُومِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَامِلِ (مَعَهُ) أَيْ الْفَاعِلِ.
(لِأَنَّهُ) أَيْ إكْرَاهَ الْحَامِلِ لِلْفَاعِلِ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ (يَفُوقُ الدَّلَالَةَ) أَيْ دَلَالَتَهُ عَلَى مَنْ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَفِيهَا يَجِبُ الْجَزَاءُ فَفِيهِ أَوْلَى فَالْجَزَاءُ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ جَانٍ عَلَى إحْرَامِ نَفْسِهِ وَالْقَتْلُ بِالْيَدِ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْفَاعِلُ فِي حَقِّ مَا وَجَبَ بِهِ الْجَزَاءُ (وَ) كَالْإِكْرَاهِ لِلْغَيْرِ (عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ) لِمِلْكِهِ (اقْتَصَرَ التَّسْلِيمُ عَلَى الْفَاعِلِ وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ وَنُسِبَ إلَى الْحَامِلِ وَجُعِلَ الْفَاعِلُ آلَةً (تَبَدَّلَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ عَنْ الْبَيْعِيَّةِ إلَى الْمَغْصُوبِيَّةِ) ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ جِهَةِ الْحَامِلِ يَكُونُ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِيلَاءِ فَيَصِيرُ الْبَيْعُ وَالتَّسْلِيمُ غَصْبًا (بِخِلَافِ نِسْبَتِهِ) أَيْ التَّسْلِيمِ (إلَى الْبَائِعِ فَإِنَّهُ مُتَمَّمٌ لِلْعَقْدِ فَيَمْلِكُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (مِلْكًا فَاسِدًا) لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ وَعَدَمِ نَفَاذِهِ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَلْزِمُ تَبْدِيلُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ تَبْدِيلَ ذَاتِ الْفِعْلِ فِي الْأَوَّلِ وَاسْتَلْزَمَ تَبْدِيلُهُ تَبْدِيلَ ذَاتِ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي (وَإِنْ) احْتَمَلَ كَوْنَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحَامِلِ فِي الْفِعْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ (لَمْ تَلْزَمْ) آلِيَّتُهُ تَبَدَّلَ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ (كَعَلَى إتْلَافِ الْمَالِ وَالنَّفْسِ فَفِي الْمُلْجِئِ نَسَبً) الْفِعْلِ (إلَى الْحَامِلِ ابْتِدَاءً) لَا نَقْلًا مِنْ الْفَاعِلِ إلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ.
(فَلَزِمَهُ) أَيْ الْحَامِلُ (ضَمَانَ الْمَالِ) فِي إكْرَاهِهِ الْغَيْرَ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ وَالْقِصَاصِ فِي إكْرَاهِهِ الْغَيْرَ عَلَى الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعَدُوَّانِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ زُفَرُ الْقِصَاصَ عَلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلَهُ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ عَمْدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ بَلْ الْوَاجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْحَامِلِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا هُوَ بِمُبَاشَرَةِ جِنَايَةٍ تَامَّةٍ وَعُدِمَتْ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْ الْفَاعِلِ وَالْحَامِلِ لِبَقَاءِ الْإِثْمِ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ مَجْبُولٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ فَيَقْدُمُ عَلَى مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى إبْقَاءِ الْحَيَاةِ بِقَضِيَّةِ الطَّبْعِ بِمَنْزِلَةِ آلَةٍ لَا اخْتِيَارَ لَهَا كَالسَّيْفِ فِي يَدِ الْقَاتِلِ فَيُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْحَامِلِ (وَ) يَلْزَمُهُ (الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ فِي إكْرَاهِهِ) غَيْرَهُ (عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ إنْسَانًا عَلَى عَاقِلَةِ الْحَامِلِ) وَإِنَّمَا كَانَ الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحَامِلِ فِي هَذِهِ (لِأَنَّهُ عَارَضَ اخْتِيَارَهُ) أَيْ الْفَاعِلِ (اخْتِيَارٌ صَحِيحٌ) وَهُوَ اخْتِيَارُ الْحَامِلِ فَوَجَبَ تَرْجِيحُهُ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ فَصَارَ الْمَرْجُوحُ فِي مُقَابَلَتِهِ كَالْعَدَمِ وَالْتُحِقَ بِالْآلَةِ الَّتِي لَا اخْتِيَارَ لَهَا فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَلْزَمُ الْفَاعِلُ لَا الْآلَةَ (وَكَذَا حِرْمَانُ الْإِرْثِ) يُنْسَبُ إلَى الْحَامِلِ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ مِمَّا يَصْلُحُ كَوْنُهُ آلَةً فِيهِ لِلْحَامِلِ بِاعْتِبَارِ تَفْوِيتِ الْمَحَلِّ (أَمَّا الْإِثْمُ) فَالْفَاعِلُ لَا يَصْلُحُ آلَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى دَيْنِ غَيْرِهِ وَيَكْتَسِبَ الْإِثْمَ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَصْدُ الْقَلْبِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْقَصْدُ بِقَلْبِ الْغَيْرِ كَمَا لَا يُتَصَوَّرُ التَّكَلُّمُ بِلِسَانِ الْغَيْرِ وَلَوْ فَرَضْنَاهُ آلَةً يَلْزَمُ تَبَدُّلُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ إذْ الْجِنَايَةُ حِينَئِذٍ تَكُونُ عَلَى دَيْنِ الْحَامِلِ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ الْفَاعِلَ بِذَلِكَ فَيَنْتَفِي الْإِكْرَاهُ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهُ آلَةً (فَعَلَيْهَا) أَيْ الْجَاعِلِ وَالْفَاعِلِ الْإِثْمُ الْحَامِلُ (لِحَمْلِهِ) الْفَاعِلِ عَلَى الْقَتْلِ فَقَدْ قَصَدَ بِهِ قَتْلَ نَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ (وَإِيثَارُ الْآخَرِ) وَهُوَ الْفَاعِلِ (حَيَاتَهُ) عَلَى مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَتَحْقِيقُهُ مَوْتَهُ بِمَا فِي وُسْعِهِ مِنْ الْجُرْحِ الصَّالِحِ لِزَهُوقِ الرُّوحِ طَاعَةً لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى نَهَاهُ عَنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ هَذَا (فِي الْعَمْدِ وَفِي الْخَطَأِ لِعَدَمِ تَثَبُّتِهِمَا) أَيْ الْحَامِلِ وَالْفَاعِلِ.
(وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ (اقْتَصَرَ) حُكْمُ الْفِعْلِ (عَلَى الْفَاعِلِ) ؛ لِأَنَّ إسْنَادَ الْفِعْلِ إلَى الْحَامِلِ إنَّمَا كَانَ لِفَسَادِ اخْتِيَارِ الْفَاعِلِ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْمُلْجِئِ (فَيَضْمَنُ) مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ (وَيُقْتَصُّ) مِنْهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا (وَكُلُّ الْأَقْوَالِ لَا تَحْتَمِلُ آلِيَّةَ قَائِلِهَا) لِلْحَامِلِ عَلَيْهَا (لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْحَامِلِ عَلَى تَطْلِيقِ زَوْجَةِ غَيْرِهِ وَإِعْتَاقِ عَبْدِهِ) أَيْ غَيْرِهِ قَالُوا لِامْتِنَاعِ التَّكَلُّمِ بِلِسَانِ غَيْرِهِ وَأَمَّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ كَلَامَ الرَّسُولِ كَلَامُ الْمُرْسَلِ فَمَجَازٌ إذْ الْعِبْرَةُ بِالتَّبْلِيغِ وَهُوَ قَدْ يَكُونُ مُشَافَهَةً وَقَدْ يَكُونُ بِوَاسِطَةٍ وَفِي الطَّرِيقَةِ الْبَرْغَوِيَّةِ لَا نَظَرَ إلَى التَّكَلُّمِ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست