responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 142
أَيْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ (كَقَوْلِهِ) أَيْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ (مَمْنُوعٌ) قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ.
وَإِنَّمَا حَكَمُوا بِالِاسْتِبْعَادِ دُونَ الِاسْتِحَالَةِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُسَلِّمُ أَنَّ دَوَامَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ بَلْ ذَلِكَ فِي ابْتِدَائِهَا خَاصَّةً، وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَإِذَا عَصَى الْمُكَلَّفُ بِفِعْلِ شَخْصٍ آخَرَ هُوَ مُسَبَّبٌ عَنْ فِعْلِهِ عَلَى مَا قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» لَمْ يَسْتَبْعِدْ مَعْصِيَتَهُ لِفِعْلٍ لَهُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِهِ هُوَ مُسَبَّبٌ عَنْ فِعْلِهِ الِاخْتِيَارِيِّ وَأَشَارَ إلَى وَجْهِ قَوْلِ أَبِي هَاشِمٍ وَرَدَّهُ بِقَوْلِهِ (وَادِّعَاءِ جِهَتَيْ التَّفْرِيعِ وَالْغَصْبِ) فِي الْخُرُوجِ (فَيَتَعَلَّقَانِ) أَيْ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ (بِهِ) أَيْ بِالْخُرُوجِ كَمَا سَلَفَ بَيَانُهُ (يَلْزَمُهُ عَدَمُ إمْكَانِ الِامْتِثَالِ) لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيهِ؛ لِأَنَّ جِهَةَ التَّفْرِيعِ لَا تَنْفَكُّ عَنْ جِهَةِ الْغَصْبِ وَحِينَئِذٍ (فَتَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ) التَّكْلِيفُ بِهِمَا إذْ طَلَبُ الْخُرُوجِ طَلَبٌ لِشَغْلِ الْحَيِّزِ فَلَوْ كَانَ شَغْلُ الْحَيِّزِ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَانَ طَالِبًا مِنْ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلَهُ غَيْرَ طَالِبٍ لَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَكْلِيفُ مُحَالٍ (بِخِلَافِ صَلَاةِ الْغَصْبِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ) الِامْتِثَالُ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ مُحَالٍ لِإِمْكَانِ انْفِكَاكِ جِهَتَيْهِمَا فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْبَحْثُ عَنْ حُكْمِ الْخُرُوجِ بَحْثًا أُصُولِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا بَحْثَ لِلْأُصُولِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ أُصُولِيٌّ عَنْ أَحْوَالِ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا بَحْثُهُ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ مِنْ حَيْثُ إثْبَاتُهَا لِلْأَحْكَامِ وَثُبُوتُ الْأَحْكَامِ بِهَا فَوَظِيفَتُهُ هُنَا بَيَانُ امْتِنَاعِ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفُ مُحَالٍ كَمَا بَيَّنَّاهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]
(مَسْأَلَةٌ اُخْتُلِفَ فِي لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ) أَيْ فِي أَنَّ تَسْمِيَتَهُ بِهِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ (قِيلَ) أَيْ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ (عَنْ الْمُحَقِّقِينَ: حَقِيقَةٌ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَجَمْعٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَجَازٌ وَيَجِبُ كَوْنُ مُرَادِ الْمُثْبِتِ) لِلْحَقِيقَةِ (إنَّ الصِّيغَةَ) أَيْ صِيغَةَ الْأَمْرِ (فِي النَّدْبِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ أَمْرٍ حَقِيقَةً بِنَاءً عَلَى عُرْفِ النُّحَاةِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ) اسْمٌ (لِلصِّيغَةِ الْمُقَابِلَةِ لِصِيغَةِ الْمَاضِي وَأَخِيهِ) أَيْ وَصِيغَةِ الْمُضَارِعِ حَالَ كَوْنِ الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ (مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْإِيجَابِ أَوْ غَيْرِهِ) كَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ (فَمُتَعَلِّقُهُ) أَيْ الْأَمْرِ اسْمًا لِلصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ (الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً وَالنَّافِي) لِلْحَقِيقَةِ مُسْتَمِرٌّ (عَلَى مَا ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ خَاصٌّ فِي الْوُجُوبِ) وَالْمُرَادُ بِهِ الصِّيغَةُ وَهُوَ أَيْ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ (أَوْجَهُ لِابْتِنَائِهِ) أَيْ النَّفْيِ (عَلَى الثَّابِتِ لُغَةً) مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ خَاصٌّ بِالْوُجُوبِ (وَابْتِنَاءِ الْأَوَّلِ) أَيْ الْإِثْبَاتِ حَقِيقَةً (عَلَى الِاصْطِلَاحِ) لِلنَّحْوِيِّينَ فِي أَنَّ الصِّيغَةَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْوُجُوبِ.
(وَاسْتِدْلَالُ الْمُثْبِتِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى انْقِسَامِ الْأَمْرِ إلَى أَمْرِ إيجَابٍ وَأَمْرِ نَدْبٍ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى إرَادَةِ أَهْلِ الِاصْطِلَاحِ مِنْ النُّحَاةِ) بِأَهْلِ اللُّغَةِ مَجَازًا وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُخَالِفُ فِيهِ حَتَّى يَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ (لِأَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ خَاصٌّ فِي الْوُجُوبِ حُكْمُ اللُّغَةِ كَاسْتِدْلَالِهِمْ) أَيْ وَإِرَادَةُ أَهْلِ الِاصْطِلَاحِ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ لِلْمُثْبِتِينَ كَإِرَادَةِ الِاصْطِلَاحِ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ أَيْضًا (بِأَنَّ فِعْلَهُ) أَيْ الْمَنْدُوبَ (طَاعَةٌ وَهِيَ) أَيْ الطَّاعَةُ (فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ أَيْ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَأْمُورِ فِي الِاصْطِلَاحِ) النَّحْوِيِّ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَادُهُمْ ذَلِكَ (فَعَيْنُ النِّزَاعِ) إذْ لَيْسَ النِّزَاعُ إلَّا فِي أَنَّ إطْلَاقَ الْمَأْمُورِ عَلَى الْمَنْدُوبِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ (مَعَ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ إنَّمَا يَتَمَشَّى (عَلَى تَقْدِيرِ اصْطِلَاحٍ فِي الطَّاعَةِ) وَهُوَ أَنَّ الطَّاعَةَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ (وَهُوَ) أَيْ وَهَذَا الِاصْطِلَاحُ فِيهَا (مُنْتَفٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ تَسْمِيَةِ فِعْلِ الْمُهَدَّدِ عَلَيْهِ طَاعَةً لِأَحَدٍ) أَيْ لَا يُقَالُ لِلْفِعْلِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ افْعَلْ بِهِ تَهْدِيدًا إنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَا إنَّهُ أَمْرٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ قَطْعًا مَعَ صِدْقِ الْأَمْرِ اصْطِلَاحًا نَحْوِيًّا عَلَى صِيغَتِهِ بَلْ الطَّاعَةُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ الْمَنْدُوبِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْمُثْبِتُونَ فِي الِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ بَلْ أَرَادُوا فِي اللُّغَةِ (فَإِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ) الَّتِي هِيَ مُسَمًّى لَفْظِ أَمْرٍ (حَقِيقَةٌ فِي النَّدْبِ مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِيجَابِ (أَوْ خَاصًّا) لِلنَّدَبِ (وَهُمْ) أَيْ الْمُثْبِتُونَ (يَنْفُونَهُ) أَيْ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا أَوْ خَاصَّةٌ فِي النَّدْبِ وَيَجْعَلُونَهَا حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ خَاصَّةً فَلَا يَكُونُ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا وَحِينَئِذٍ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست