responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 1  صفحه : 286
الْعَامِّ لَكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ إلَّا اللَّقَبَ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ غَيْرُ مَفْهُومِ اللَّقَبِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ كَمَفْهُومِ الصِّفَةِ مَثَلًا يَكُونُ مُخَصِّصًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ اعْتِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ نَعَمْ يَتِمُّ هَذَا عَلَى الْقَائِلِ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَلَعَلَّ الْقَائِلَ بِتَخْصِيصِهِ هُوَ الْقَائِلُ بِهِ.

[مَسْأَلَةُ رُجُوعِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْعَامِّ إلَى الْبَعْضِ مِنْ أَفْرَادِهِ]
(مَسْأَلَةُ رُجُوعِ الضَّمِيرِ) الْوَاقِعِ بَعْدَ الْعَامِّ (إلَى الْبَعْضِ) مِنْ أَفْرَادِهِ (لَيْسَ تَخْصِيصًا) لِلْعَامِّ (مِثْلُ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَعَ وَبُعُولَتُهُنَّ) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَاتِ عَامٌّ فِي الْبَائِنَاتِ وَالرَّجْعِيَّاتِ وَضَمِيرَ بُعُولَتُهُنَّ إنَّمَا يَصِحُّ عَوْدُهُ إلَى الرَّجْعِيَّاتِ فَقَطْ لِأَنَّ الرَّدَّ إنَّمَا يُمْكِنُ فِيهِنَّ (فَلَا يَخُصُّ التَّرَبُّصُ الرَّجْعِيَّاتِ) بَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ وَبِالْبَائِنَاتِ وَهَذَا عَزَاهُ السُّبْكِيُّ إلَى أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ (وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ) عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَا (تَخْصِيصٌ) لَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَزَاهُ الْآمِدِيُّ إلَى بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ كَعَبْدِ الْجَبَّارِ وَالْقَرَافِيِّ إلَى الشَّافِعِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَهُوَ الْأَوْجَهُ قِيلَ بِالْوَقْفِ) وَهَذَا عَزَاهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ (لَنَا) عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ لَهُ (حَقِيقَتُهُ) أَيْ الضَّمِيرِ (رَابِطٌ لِمَعْنًى مُتَأَخِّرٍ بِمُتَقَدِّمٍ أَعُمَّ مِنْ مَذْكُورٍ أَوْ مُقَدَّرٍ بِدَلِيلٍ) يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيرِهِ، وَقَوْلُهُ (عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الرَّابِطَ (هُوَ) أَيْ الْمُتَقَدِّمُ مُتَعَلِّقٌ بِرَابِطٍ (فَلَا يُتَصَوَّرُ الِاخْتِلَافُ) بَيْنَهُمَا (وَمَا قِيلَ) فِي وَجْهٍ إنَّهُ لَا يَخُصُّ (التَّجَوُّزَ فِيهِ) أَيْ الضَّمِيرِ بِخُرُوجِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ الَّتِي هِيَ الْعُمُومُ (غَيْرُ مَلْزُومٍ لِلتَّجَوُّزِ فِي الْأَوَّلِ) يَعْنِي الْعَامَّ أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الضَّمِيرِ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ كَوْنُ الْعَامِّ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ (فَبَعِيدٌ إذْ رُجُوعُهُ) أَيْ الضَّمِيرِ (إلَى لَفْظِ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ) أَيْ الضَّمِيرِ (مَجَازًا) فِي الْبَعْضِ وَمَرْجِعُهُ - الَّذِي هُوَ الْعَامُّ - بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ الَّتِي هِيَ الْعُمُومُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ ضَرُورَةَ اتِّحَادِهِمَا
(فَإِذَا خَصَّ) الضَّمِيرُ (الرَّجْعِيَّاتِ) مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ (مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الضَّمِيرِ (عِبَارَةً عَنْ الْمُطَلَّقَاتِ فَهُنَّ) أَيْ الرَّجْعِيَّاتُ (الْمُرَادُ بِهِ) أَيْ الْعَامِّ وَهُوَ الْمُطَلَّقَاتُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الضَّمِيرَ هُوَ نَفْسُ مَرْجِعِهِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى (وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُ الْمُرَادِ بِالْمُطَلَّقَاتِ الرَّجْعِيَّاتِ لَا غَيْرُ هُوَ (التَّخْصِيصُ) لِلْمُطَلَّقَاتِ (وَبِهِ) أَيْ وَبِهَذَا التَّوْجِيهِ (ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُمْ) أَيْ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ التَّخْصِيصِ (فِي جَوَابِ قَوْلِ الْوَاقِفِ) لَزِمَ تَخْصِيصُ الظَّاهِرِ أَوْ الضَّمِيرِ دَفْعًا لِلْمُخَالَفَةِ، وَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ إذْ (لَا تَرَجُّحَ لِاعْتِبَارِ الْخُصُوصِ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ) فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ وَمَقُولُ قَوْلِهِمْ (إنَّ دَلَالَةَ الضَّمِيرِ أَضْعَفُ) مِنْ دَلَالَةِ الظَّاهِرِ لِتَوَقُّفِ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ (فَالتَّغْيِيرُ فِيهِ) أَيْ الضَّمِيرِ (أَسْهَلُ) مِنْ التَّغْيِيرِ فِي الظَّاهِرِ فَتَرَجَّحَ اعْتِبَارُ الْخُصُوصِ فِي الضَّمِيرِ وَانْتَفَى التَّحَكُّمُ (لَا يُفِيدُ) لِمَا ظَهَرَ مِنْ وَحْدَتِهِمَا بِاعْتِبَارِ الْمُرَادِ مِنْ لَفْظِهِمَا (وَامْتَنَعَ الْخِلَافُ) وَفِي نُسْخَةٍ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَمَرْجِعِهِ (فِي الْآيَةِ فَبَطَلَ تَرْجِيحُهُ) أَيْ قَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ التَّخْصِيصِ (بِأَنَّهُ) أَيْ تَخْصِيصَ الضَّمِيرِ (لَا يَسْتَلْزِمُ تَخْصِيصَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ قَلْبِهِ) أَيْ تَخْصِيصِ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَخْصِيصَ الضَّمِيرِ وَإِنَّمَا بَطَلَ لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ مَعْنًى اسْتَلْزَمَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا إذَا أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ مَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَيْنَ الْمُرَادِ بِالْآخَرِ (وَاللَّازِمُ فِي الْآيَةِ إمَّا عَوْدُهُ) أَيْ الضَّمِيرِ (عَلَى مُقَدَّرٍ هُوَ الْمُتَضَمِّنُ) عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الرَّجْعِيَّاتُ (مَدْلُولًا) تَضَمُّنِيًّا (لِلْمُتَضَمِّنِ) عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَهُوَ الْمُطَلَّقَاتُ

نام کتاب : التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام نویسنده : ابن أمير حاج    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست