responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير شرح التحرير نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 162
وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": (حد الْفِقْه: الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة) .
وَقيل: (معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة) انْتهى.
وَقَالَ ابْن حمدَان وَغَيره: (معرفَة كثير من الْأَحْكَام عرفا) .
فَقَالَ فِي " الْمقنع ": (الْفِقْه شرعا: معرفَة أَحْكَام جمل كَثِيرَة عرفا من مسَائِل الْفُرُوع العلمية من أدلتها الْحَاصِلَة بهَا) ، وَهُوَ حسن.
وَمرَاده بالمعرفة: الْفِعْل؛ لِأَن الْفَقِيه لابد لَهُ من معرفَة كثير من الْأَحْكَام بِالْفِعْلِ.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": (الْعلم بِأَحْكَام الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة كالحل وَالْحُرْمَة وَالصِّحَّة وَالْفساد وَنَحْوهَا.
قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": (وَأكْثر الْمُتَقَدِّمين قَالُوا: معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة لأفعال الْمُكَلّفين، وَقيل النَّاس) .
قَالَ فِي " شَرحه ": (لم يقصدوا تَحْرِير الْمُتَأَخِّرين، بل أَرَادوا الْإِشَارَة إِلَى حَقِيقَة الْفِقْه) .

نام کتاب : التحبير شرح التحرير نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست