نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 41
القياس تحت متضمنات الإجماع ولا دفع للسؤال.
74- وذكر بعض الأصوليين صنفا آخر من الترتيب فقال:
الرتبة الأولى النص والثانية الظاهر المحتمل التأويل والثالثة اللفظ المتردد بين احتمالين من غير ترجيح وظهور في أحدهما كالقرء ونحوه.
وهذا ساقط فإن ما ذكره هذا القائل آخرا من المجملات هو نقيض البيان والظاهر ليس بيانا أيضا مع تطرق الاحتمال إليه ولولا ما قام من القاطع على وجوب العمل به لما اقتضى بنفسه عملا.
75- وقال قائلون: المرتبة الأولى فيها لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم.
والثانية فحوى فعل الشارع صلى الله عليه وسلم الواقع بينانا كصلاته مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلى[1].
والمرتبة الثالثة في إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث[2] أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر هكذا وهكذا, وهكذا" فأشار بأصابعه العشر وحبس واحدة في الثالثة.
والمرتبة الرابعة الكتابة وهي دون الفعل والإشارة لما يتطرق إليها من الإيهام والتحريف لا سيما مع الغيبة.
والمرتبة الخامسة في المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم الموافقة والمخالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والسادسة: في القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم إشارة إليه كقوله[3]: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " [فقالوا: نعم يا رسول الله, فقال: "فلا إذا" فكان"] ذلك إيماء إلى تعليل فساد البيع بما يتوقع من النقصان عند الجفاف. [1] البخاري 1/162, 8/11 و 9/107, والبيهقي 2/173 والدارقطني 1/273 و 346. [2] البخاري 3/34 و 35, 7/68, ومسلم في: الصيام: ب 3: حديث 4, 10, 13, 16, وب "4": حديث 26, 27, والنسائي في: الصيام ب 15, 16, وابن ماجه 1656 و 1657 ووأحمد 1/284 و2/28 و43 و 125 و 5/42, والبيهقي 4/205 و250. [3] أبو داود: في البيوع "18" والترمذي في: البيوع "14" والنسائي في البيوع "36" وابن ماجه في: التجارات "53" ومالك في: البيوع "22", والدارقطني "3/49", وشرح السنة "8/78", والبيهقي "5/294".
نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 41