responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 164
التردد نعم إن غلب على الظن أنه خالف الحديث قصدا ولم نتحققه فهذا يعضد التأويل ويؤيده ويحقق معتضده من الدليل ويحط مرتبة الظاهر كما سيأتي.
349- ولو روى الصحابي خبرا وأوله وذكر محمله فتأويله مقبول عند الشافعي[1] ولذلك تعلق بتأويل عمر بن الخطاب[2] رضي الله عنه في قوله عليه السلام:3 "لا تبيعوا الورق بالورق إلا هاء وهاء" فذكر الشافعي أربعة أوجه في معنى اللفظ وقدم فيها التقابض في المجلس لحمل عمر رضي الله عنه "راوي الحديث" اللفظ عليه وهذا يتعلق به كلام من أحكام التأويل سيأتي مشروحا.
350- ولو روى راو وكان إذ روى عدلا ثم فسق بعد روايته وتخلل زمن لا يغلب على الظن انعطاف غوائل الفسق على حال الرواية ثم إنه في زمن فسقه خالف ما رواه فلا أثر لمخالفته فإنه محمول على تجريه لا على محمل عنده في الحديث فهذا منتهى الغرض في ذلك.
مسألة:
351- إذا ورد لفظ من الشارع وله مقتضى في وضع اللسان ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات:.
فالذي رآه الشافعي: أن عرف المخاطبين لا يوجد تخصيص لفظ الشارع.
وقال أبو حنيفة: العرف من المخصصات وهو مغن عن التأويل والمطالبة بالدليل.
وضرب العلماء لذلك مثالا وهو: نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بالطعام فزعم بعض أصحاب أبي حنيفة: أن الطعام في العرف موضوع للبر وحاولوا حمل الطعام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرى العرف فيه.
352- وهذا الذي ادعوه من العرف ممنوع وهم غير مساعدين عليه ولو قدر.

[1] سبقت ترجمته.
[2] عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمير المؤمنين. كان من قديمي الإسلام والهجرة, وممن صلى إلى القبلتين وشهد المشاهد كلها وأول من تسمى بأمير المؤمنين, وأخباره في الحلم والعلم والفهم كثيرة. قتل سنة "23". له ترجمة في: الإصابة 2/511, وأسد الغابة 4/145, وشذرات الذهب 1/33.
3 البخاري 3/97, ومسلم في: المساقاة ب "74", رقم "75", والترمذي "1241", والنسائي 7/287, والبيهقي 5/276 و 277 و 10/157.
نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست