responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 8  صفحه : 212
بِهَا مَحَلُّهَا، فَكَيْفَ صُورَةُ التَّرْجِيحِ؟ .
وَالْجَوَابُ أَنَّ نَتِيجَةَ التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا إمْكَانُ الْقِيَاسِ وَعَدَمُ إمْكَانِهِ مِثَالُهُ: الثَّمَنِيَّةُ وَالْوَزْنُ فِي النَّقْدَيْنِ لِمَنْ رَجَّحَ الْوَزْنَ مُرَتِّبٌ عَلَى تَرْجِيحِهِ إمْكَانَ الْقِيَاسِ، فَتَرَتَّبَ عَلَى تَرْجِيحِ الثَّمَنِيَّةِ امْتِنَاعُ الْقِيَاسِ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ.

سَادِسُهَا - إذَا فَرَّعْنَا عَلَى تَقْدِيمِ التَّعَدِّيَةِ، فَتَعَارَضَتْ عِلَّتَانِ مُتَعَدِّيَتَانِ، وَفُرُوعُ إحْدَاهُمَا أَكْثَرُ مِنْ فُرُوعِ الْأُخْرَى، يُقَدَّمُ مَا مَجَالُ تَعَدِّيهِ أَكْثَرُ لِكَثْرَةِ الْفَائِدَةِ قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَزَيَّفَهُ فِي الْمَنْخُولِ " وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: فِيهِ نَظَرٌ وَكَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَرْجِيحَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ، فَلَوْ كَثُرَتْ فُرُوعُ عِلَّةٍ وَقَلَّتْ فُرُوعُ أُخْرَى، وَلَكِنَّ الْقَلِيلَةَ الْفُرُوعُ اعْتَضَدَتْ بِنَظَائِرَ تُضَاهِي فِي عِدَّتِهَا فُرُوعَ الْعِلَّةِ الْكَثِيرَةِ كَانَتْ كَثِيرَةَ النَّظَائِرِ فِي مُقَابَلَةِ كَثِيرَةِ الْفُرُوعِ ثُمَّ مَثَّلَهَا بِعِلَّتَيْ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي الْجِمَاعِ، فَالْعِلَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي قُبُلِهَا، وَفُرُوعُهُ قَلِيلَةٌ، وَهِيَ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ، وَإِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ، لَكِنَّ نَظَائِرَهُ كَثِيرَةٌ فَإِنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ الْأَحْكَامَ عَلَى الْوَطْءِ، كَالْإِحْلَالِ وَالْإِحْصَانِ وَالْحَدِّ وَإِفْسَادِ الْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْعِلَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إفْسَادُ الصَّوْمِ، وَفُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ، وَهِيَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَكُلُّ سَبَبٍ يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، وَأَسْبَابُ فَسَادِ الصَّوْمِ وَاسِعَةٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ بِمَا يَبْطُلُ انْدِرَاجُهُ تَحْتَ الْقَاعِدَةِ فَقَالَ: النَّظَائِرُ الْمَذْكُورَةُ لَا اعْتِبَارَ بِهَا أَلْبَتَّةَ، وَلَيْسَتْ كَالنَّظَائِرِ الَّتِي اعْتَدَّ بِهَا فِي الْأَشْبَاهِ، كَضَرْبِ الْعَقْلِ الْقَلِيلِ اعْتِبَارًا بِضَرْبِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْر الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الْمَرْتَبَةُ عَلَى الْوَطْءِ نَائِبَةٌ عَنْ إيجَابِ

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 8  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست