responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 8  صفحه : 201
وَالثَّانِي: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، حَكَاهُ سُلَيْمٌ. وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ تَرْجِيحًا وَلَيْسَ بِتَرْجِيحٍ، قَالَ: لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا، فِي صِدْقِ الرَّاوِي فِيمَا نَقَلَهُ مِنْ لَفْظِ الْإِيجَابِ أَوْ الْإِسْقَاطِ، وَضَعَّفَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الرَّافِعُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ. وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي أَنَّهُ هَلْ تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلْعِتْقِ عَلَى النَّافِيَةِ لَهُ، لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ. .

سَادِسُهَا - الْمُثْبِتُ لِلطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغْيِيرِ. وَعَكَسَ قَوْمٌ لِمُوَافَقَةِ التَّأْسِيسِ. .

سَابِعُهَا - إذَا كَانَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَخَفَّ وَحُكْمُ الْآخَرِ أَثْقَلَ فَقِيلَ: إنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ. .

ثَامِنُهَا - أَنْ يَكُونَ حُكْمُ أَحَدِهِمَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَالْآخَرُ تَعُمُّ بِهِ. فَالْأَوَّلُ رَاجِحٌ لِلِاتِّفَاقِ فِيهِ. .

تَاسِعُهَا - أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوجِبًا لِحُكْمَيْنِ وَالْآخَرُ مُوجِبًا لِحُكْمٍ وَاحِدٍ، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ يَنْفِيهَا الثَّانِي. وَفِي تَقْدِيمِ الثَّانِي عَلَيْهِ إبْطَالُهَا. .
.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 8  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست