responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 8  صفحه : 13
أَوْجَبُ وَنِعْمَتَهُمْ أَعْظَمُ. وَقَالَ: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 217] وَقَالَ: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: 27] وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: إذَا حُرِّمَ التَّأْفِيفُ فَالضَّرْبُ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إذَا جَازَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا فَهُوَ حَالًّا أَجْوَزُ، وَإِذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ فَفِي الْعَمْدِ أَوْلَى، وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ فِي أَسْوَأِ حَالَيْهِ - أَعْنِي قَبْلَ التَّوْبَةِ - فَبَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْلَى. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: وَطِئَ الزَّوْجُ الثَّانِي إذَا كَانَ يَرْفَعُ الثَّلَاثَ فَلَأَنْ يَرْفَعَ [مَا] دُونَهَا أَوْلَى. قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْصُلَ أَنَّ التَّعَلُّقَ بَعْدَ إيضَاحِ الْإِجْمَاعِ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى، فَإِنَّ التَّرْجِيحَ زِيَادَةٌ فِي عَيْنِ الدَّلِيلِ أَوْ فِي مَأْخَذِهِ، وَلَيْسَ الْأَوْلَى عَيْنَ الدَّلِيلِ وَلَا رُكْنًا مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَانَ الْمَعْنَى الْحَاضِرُ غَيْرُهُ بَطَلَ التَّعَلُّقُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَدَمَ الثَّلَاثَ فَلَأَنْ يَهْدِمَ مَا دُونَهُ أَوْلَى، فَإِنَّا بَيَّنَّا أَنْ لَا هَدْمَ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقَوْلُ بِالْهَدْمِ فَلَا جَمْعَ قَالَ: وَلَسْنَا نَرَى فِي التَّعَلُّقِ كَثِيرَ فَائِدَةٍ مِنْ حَيْثُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ، نَعَمْ نَبَّهَ عَلَى مَعْنَى الْأَصْلِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ، فَهُوَ يَرْجِعُ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَلَيْسَ شَيْئًا زَائِدًا. .

[اسْتِصْحَابُ الْحَالِ]
ِ لِأَمْرٍ وُجُودِيٍّ أَوْ عَدَمِيٍّ، عَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُوجَدَ الْمُزِيلُ، فَمَنْ ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، كَمَا فِي الْحِسِّيَّاتِ أَنَّ الْجَوْهَرَ إذَا شَغَلَ الْمَكَانَ يَبْقَى شَاغِلًا إلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُزِيلُ، مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ، وَهُوَ مُلَازَمَةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ مَا لَمْ يُوجَدْ مُغَيِّرٌ، فَيُقَالُ: الْحُكْمُ الْفُلَانِيُّ قَدْ كَانَ فَلَمْ نَظْنُنْ عَدَمَهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَظْنُونُ.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست