responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 95
وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ بِتَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ. [تَفْرِيعُ الْغَزَالِيِّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ]
فَرَّعَ الْغَزَالِيُّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فُرُوعًا:
مِنْهَا: لَوْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ بِالْعَادَةِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، أَوْ بِقَوْلِ نَبِيٍّ حَيْضًا أَوْ مَوْتًا أَوْ جُنُونًا، فَهَلْ يَلْزَمُهَا نِيَّةُ الصَّوْمِ حَتَّى تَصُومَ الْبَعْضَ؟
قَالَ: أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ فَلَا يَنْبَغِي اللُّزُومُ، لِأَنَّ بَعْضَ الْيَوْمِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، وَهِيَ غَيْرُ مَأْمُورَةٍ بِالْكُلِّ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ، لِأَنَّ الْمُرَخِّصَ فِي الْإِفْطَارِ لَمْ يُوجَدْ وَالْأَمْرُ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ. اهـ.
وَقَدْ نُوزِعَ فِي قَوْلِهِ: " وَالْأَمْرُ قَائِمٌ فِي الْحَالِ " بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ النَّسْخِ: إنْ جَهِلَ الْمَأْمُورُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ قَائِمًا فِي الْحَالِ وَالْمُكَلَّفُ عَالِمٌ بِطَرَيَانِ الْحَيْضِ، وَالْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ كِلَاهُمَا يَعْلَمَانِهِ؟
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: إنْ صَلَّيْت أَوْ شَرَعْت فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الصَّوْمِ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ، ثُمَّ شَرَعَ ثُمَّ أَفْسَدَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ خِلَافٌ يُلْتَفَتُ إلَى هَذَا الْأَصْلِ فَلَا يَحْنَثُ عَلَى قِيَاسِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَيَحْنَثُ عَلَى قِيَاسِ مَذْهَبِنَا، وَكَذَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ هَذَا فَرْعًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. وَفِيهِ نَظَرٌ،

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست