responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 383
مَوَاضِعِهَا، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَدِيعِ الِاسْتِخْدَامَ.

[اقْتِرَانُ الْقَرِينَةِ بِالْمُشْتَرَكِ]
وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:
الْأَوَّلُ: أَنْ تُوجِبَ تِلْكَ الْقَرِينَةُ اعْتِبَارَ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ إنِّي رَأَيْت عَيْنًا بَاصِرَةً، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ ذَلِكَ اللَّفْظِ عَلَى ذَلِكَ الْوَاحِدِ قَطْعًا.
الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ اعْتِبَارَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ إعْمَالَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ. كَقَوْلِهِ: رَأَيْت عَيْنًا صَافِيَةً، وَالصَّفَاءُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَالْبَاصِرَةِ وَالشَّمْسِ.
الثَّالِثُ: أَنْ تُوجِبَ تِلْكَ الْقَرِينَةُ إلْغَاءَ الْبَعْضِ، فَيَنْحَصِرُ الْمُرَادُ فِي الْبَاقِي، أَيْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْبَاقِي إنْ كَانَ وَاحِدًا نَحْوَ «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك» .
الرَّابِعُ: أَنْ تُوجِبَ إلْغَاءَ الْكُلِّ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَجَازِهِ بِحَسَبِ تِلْكَ

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست