responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 290
الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةِ عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ.

[التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ] بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ
وَالْكُلِّيُّ إمَّا تَمَامُ الْمَاهِيَّةِ أَوْ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ خَارِجٌ عَنْهَا، وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ إمَّا أَنْ تُعْتَبَرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَاهِيَّةٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ الْعَوَارِضِ كَالْجُزْئِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ، أَوْ يُعْتَبَرُ مَعَ الْعَارِضِ نَحْوُ كَوْنِهَا جُزْءًا لِغَيْرِهَا أَوْ خَارِجًا عَنْ مَاهِيَّةِ غَيْرِهَا، فَالْأَوَّلُ تَمَامُ الْمَاهِيَّةِ، وَالثَّانِي جُزْءٌ مِنْهَا، وَالثَّالِثُ خَارِجٌ عَنْهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَقُولَ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، إنَّمَا هُوَ الْأَوَّلُ، لِأَنَّهُ سُؤَالٌ عَمَّا بِهِ هُوِيَّةُ الشَّيْءِ وَهُوَ تَمَامُ الْمَاهِيَّةِ، وَأَمَّا الْكُلِّيُّ الَّذِي هُوَ جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالذَّاتِيِّ عَلَى رَأْيِ الْأَكْثَرِينَ، فَتَمَامُ الْمُشْتَرَكِ هُوَ الْجِنْسُ، وَتَمَامُ التَّمْيِيزِ هُوَ الْفَصْلُ.
وَأَمَّا الْخَارِجُ فَإِنْ اخْتَصَّ بِنَوْعٍ وَاحِدٍ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ الْخَاصَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ فَهُوَ الْعَرَضُ الْعَامُّ.
وَمِمَّا يَغْلُظُ فِيهِ كَوْنُ الْعَرَضِ هَاهُنَا هُوَ الْمُقَابِلُ لِلْجَوْهَرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَرَضِيَّ قَدْ يَكُونُ جَوْهَرًا كَالْأَبْيَضِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ كَالْبَيَاضِ، وَالْعَرَضُ لَا يَكُونُ جَوْهَرًا كَالْبَيَاضِ، ثُمَّ الْعَرَضُ قَدْ يَكُونُ لَازِمًا لِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ، كَالضَّحِكِ لِلْإِنْسَانِ أَعْنِي بِالْقُوَّةِ.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست