responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 398
كَمَا قِيلَ فِي تَنْكِيسِ الْوُضُوءِ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ عَادَةَ السَّلَفِ فِي هَيْئَتِهِ لَا فِي أَصْلِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ إمْرَارُ الْمَاءِ، وَلَا فِي شَرَائِطِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ. وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَثَّلَهَا الْأَئِمَّةُ بِالتَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ، فَمَنْ يَرَاهُ يَقُولُ: التَّنْكِيسُ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُقْتَضَى الْأَمْرِ. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] فَعِنْدَنَا هَذَا لَا يَتَنَاوَلُ الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَلَا الْمُنَكَّسَ، وَغَيْرُهُمْ يَتَنَاوَلُهُ فَإِنَّهُمْ، وَإِنْ اعْتَقَدُوا كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْأَمْرِ وَأَجْزَأَ. قَالَ: وَهَذَا الْمَقَالُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ عَلَى أَصْلِهِمْ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَيْسَ هُوَ بِطَوَافٍ أَصْلًا. وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَيْضًا: الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ إذَا قُلْنَا: إنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَفِي صِحَّتِهَا تَفْرِيعًا عَلَى هَذَا وَجْهَانِ، وَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ الْأَصَحُّ يُخَرَّجُ عَلَى أَنَّ الْمَكْرُوهَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْأَمْرِ، وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا، وَاقْتَصَرَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى ذِكْرِهَا وَأَهْمَلُوا أَصْلَهَا، وَالْعَكْسُ أَوْلَى، وَمِنْهَا: إعَادَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَا يَصِحُّ فِي احْتِمَالِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ وَوَجَّهَهُ: أَنَّهَا لَا تُسْتَحَبُّ، وَقِيلَ تُكْرَهُ، وَمَعَ الْكَرَاهَةِ لَا تَصِحُّ تَخْرِيجًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ الْإِحْرَامَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ. قَالَ صَاحِبُ " التَّهْذِيبِ ": يَلْزَمُهُ، وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ، وَخَالَفَهُمَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا، وَنَظِيرُهُ الصَّوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا حَرَامٌ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُ فَفِي انْعِقَادِهِ وَجْهَانِ.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست