responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 261
تَنْبِيهَانِ [التَّنْبِيهُ] الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: إنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. وَيَشْهَدُ لَهُ اسْتِحْبَابُ إعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ صَلَّاهَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ. [التَّنْبِيهُ] الثَّانِي: هَذَا كُلُّهُ إذَا فَعَلَ الْكُلّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ أَتَى بِالْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ، فَقَالَ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: بِالْوُقُوعِ كَمَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ ثَانِيًا، وَقَدْ يُقَالُ بِاحْتِمَالٍ ثَالِثٍ: إنَّهَا إنْ اقْتَرَنَتْ بِمَعْنًى يَقْتَضِي الطَّلَبَ وَقَعَتْ عَنْ الْكَفَّارَةِ، ثُمَّ هَلْ تَكُونُ وَاجِبَةً؟ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ، وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ.

[شُرُوطُ التَّخْيِير]
[شُرُوطُ التَّخْيِيرِ] وَأَمَّا الرَّابِعُ: وَهُوَ شُرُوطُ التَّخْيِيرِ، وَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ شُرُوطًا: أَحَدُهَا: أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا يَصِحُّ اكْتِسَابُهُ.

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست