responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 91
فَخرج " الْوَاجِب " و " الْمَنْدُوب " بقوله " لَا يُثَاب على فعله "؛ لِأَنَّهُ يُثَاب على فعلهمَا.
وَكَذَا " الْحَرَام " و " الْمَكْرُوه " فَإِنَّهُ لَا يُثَاب على فعلهمَا.
وَخرج بقوله: " وَلَا يُعَاقب على تَركه " الْوَاجِب؛ فَإِنَّهُ يُعَاقب على تَركه.
وانطبق الرَّسْم على الْمُبَاح؛ لتحَقّق الوصفين وهما: " عدم الثَّوَاب " و " [عدم] الْعقَاب فِيهِ " وَالله أعلم.
[تَعْرِيف الْمَحْظُور]

قَالَ: (والمحظور مَا يُثَاب على تَركه، ويعاقب على فعله) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَحْكَام الثَّلَاثَة: شرع فِي الرَّابِع وَهُوَ " الْحَرَام "؛ لِأَن أصل الْحَظْر: الْمَنْع، وَلِهَذَا يُقَال لكل مَا يمْنَع الْمَاشِيَة من الْخُرُوج: " حَظِيرَة "
وَالْحرَام مَمْنُوع مِنْهُ شرعا كَالزِّنَا، وَشرب الْخمر، وَمَا أشبههما.

نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست