responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 198
وَآخَرُونَ إِلَى الثَّانِي؛ لِأَن الأَصْل: الْإِبَاحَة عِنْد الْإِطْلَاق والتعارض، ليدل دَلِيل على التَّحْرِيم، وَالله أعلم.
[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]

قَالَ: (وَإِن كَانَ أَحدهمَا خَاصّا، وَالْآخر عَاما: فيخص الْعَام بالخاص، وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاماً من وَجه: فيخص عُمُوم كل وَاحِد بِخُصُوص الآخر) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْقسمَيْنِ من التَّعَارُض: شرع فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة:
أَحدهَا: إِذا ورد الدَّلِيل عَاما كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر) فَهَذَا عَام فِي الْقَلِيل وَالْكثير.
وَالثَّانِي: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) .

نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست