responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 78
حُسْنُهُن} [الأحزاب: من الآية52] ، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
3 - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: حديث ميمونة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال"1" وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم"2"، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما"3".
4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.

1 رواه مسلم "1411" من حديث ميمونة: كتاب النكاح، 5- باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته و "1410" من حديث ابن عباس.
قال ابن عبد البر "3/152" من "التمهيد": الرواية عن ميمونة متواترة.
2 رواه البخاري "5114" كتاب النكاح، 30- باب نكاح المحرم.
ومسلم "1410" كتاب النكاح، 5- باب تحريم نكاح المحرم.
3 رواه ابن حبان "1272 - الموارد" كتاب النكاح/ 14- باب ما جاء في نكاح المحرم. وأحمد "6/392/27241".
والترمذي "841" كتاب الحج، 23- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حسن. وضعفه الألباني.
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست