responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 76
التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: من الآية185] تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاءً في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في "الصحيحين"[1] وغيرهما.
3 - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "من مس ذكره فليتوضأ"[2] وسئل صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: "لا إنما هو بضعة منك"[3]، فيرجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم.

[1] رواه البخاري "4507" كتاب التفسير، 26- باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
ومسلم "1145" كتاب الصيام، 25- باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} . بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .
[2] رواه أبو داود "181"، والترمذي "82"، وابن ماجه "481"، والنسائي في "الصغرى" "444"، وأحمد "6/ 406/27334"، وصححه ابن حبان "213 - الموارد" كتاب الطهارة، 29- باب ما جاء في مس الفرج.
[3] رواه أبو داود "182"، والترمذي "85"، والنسائي في "الصغرى" "165"، وابن ماجه "483".
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست