نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 49
الظَّاهِر والمؤَوَّل تعريف الظاهر:
الظاهر لغة: الواضح والبين.
واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلّى الله عليه وسلّم: "توضؤوا من لحوم الإبل"[1]، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
فخرج بقولنا: "ما دل بنفسه على معنى"؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.
وخرج بقولنا: "راجح"؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.
وخرج بقولنا: "مع احتمال غيره"؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحداً.
العمل بالظاهر:
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه [1] هذا لفظ أحمد "4/352"، وهو عند أبي داود "184" كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين.
وهو في مسلم "360" كتاب الحيض، 25- باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 49