responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 43
وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:29]
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "فيما سقت السماء العشر"[1] خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"[2].
ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع.
ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام"[3]، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.

[1] رواه البخاري "1483" كتاب الزكاة، 55- باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
[2] رواه البخاري "1484" كتاب الزكاة، 56- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ومسلم "979" كتاب الزكاة، بلا باب.
[3] رواه مسلم "1690" كتاب الحدود، 3- باب حد الزنى.
وأحمد "5/ 313/ 22718" ولفظ التغريب عند ابن ماجه "2550" كتاب الحدود، 7- باب حد الزنزا.
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست