نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 32
مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه} [التوبة: من الآية54] . ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [لأنفال: من الآية38] وقوله صلّى الله عليه وسلّم لعمرو بن العاص: "أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله"[1]، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [المدثر:42] {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر:43] {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر:44] {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر:45] {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر:46] {حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر:47] موانع التكليف:
للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[2]. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان [1] رواه مسلم "121" كتاب الإيمان، 54- باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله وكذا الهجرة والحج. [2] رواه ابن ماجه "2043، 2045" كتاب الطلاق، 16- باب طلاق المكره والناسي.
والبهقي "6/84" كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره. قال العجلوني في "كشف الخفاء" "1/ 523/ 1393": حسنه النووي في "الروضة" و "الأربعين".
وجود إسناده ابن كثير في "تحفة الطالب" "1/ 271/ 158".
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 32