نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 26
[2] - الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جواباً لما يتوهم أنه محظور.
مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: [2]] فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]
ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم: "افعل ولا حرج"[1]، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض.
3 - التهديد كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: من الآية40] ، {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارا} [الكهف: من الآية29] فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد.
ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي.
مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دلَّ الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم"2" [1] رواه البخاري "83" كتاب العلم، 23- باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها.
ومسلم "1306" كتاب الحج، 57- باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. [2] انظر: البخاري "1950" كتاب الصوم، 40- متى يقضى قضاء رمضان.
ومسلم "1146" كتاب الصيام، 26- باب قضاء رمضان في شعبان.
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 26