نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 24
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب"1". ما تقتضيه صيغة الأمر:
صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي: وجوب المأمور به، والمبادرة بفعله فوراً.
فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: من الآية63] ، وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك
1 علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله:
ومثال ما وصف بأنه فرض: قوله صلى الله عليه وسلم: "فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة....".
ومثال ما وصف بأنه واجب: قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
ومثال ما وصف بأنه طاعة: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أطاع أميري فقد أطاعني".
ومثال ما مدح فاعله: قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل".
ومثال ما ذم تاركه: قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة كفرها"..
ومثال ما رتب على فعله الثواب: قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بت عشرا".
ومثال ما رتب على تركه العقاب: قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه".
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 24