نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 23
الأمر تعريفه:
الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
فخرج بقولنا: "قول"؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه.
وخرج بقولنا: "طلب الفعل"؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.
وخرج بقولنا: "على وجه الاستعلاء"؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.
صيغ الأمر:
صيغ الأمر أربع:
1 - فعل الأمر، مثل: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} [العنكبوت: من الآية45]
2 - اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة.
3 - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب} [محمد: من الآية4]
4 - المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: من الآية4]
نام کتاب : الأصول من علم الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 23