responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن    جلد : 1  صفحه : 96
التَّبْعِيضُ وِفَاقًا لِلْأَصْمَعِيِّ وَالْفَارِسِيِّ وَابْنِ مَالِكٍ) الثَّامِنُ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ حَقِيقَةً نَحْوُ بِهِ دَاءٌ أَيْ أُلْصِقَ بِهِ وَمَجَازًا نَحْوُ مَرَرْت بِزَيْدٍ اذ معناه المرور بالمكان الذي يقرب منه وَالتَّعَدِّيَةِ كَالْهَمْزَةِ نَحْوُ {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} أَيْ أَذْهَبَهُ فالمراد بالتعدية التصيير أي تصيير ما كان فاعلا مفعولا وجعل ما كان لازما متعديا وَالسَّبَبِيَّةِ نَحْوُ {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ}
وَالْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا أي معه وَالظَّرْفِيَّةِ الْمَكَانِيَّةِ أَوْ الزَّمَانِيَّةِ نَحْوُ {وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ} {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} وَالْبَدَلِيَّةِ قال الجلال المحلى كما فى قول عمر رضى الله عنه اسْتَأْذَنْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ وَقَالَ لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِك فَقَالَ كَلِمَةٌ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا أَيْ بَدَلَهَا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَأُخَيَّ ضُبِطَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مُصَغَّرًا لِتَقْرِيبِ الْمَنْزِلَةِ اه. وَالْمُقَابَلَةِ نَحْوُ اشْتَرَيْت الْفَرَسَ بِأَلْفٍ وَالْمُجَاوَزَةِ كَعَنْ نَحْوُ {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} أَيْ عَنْهُ وَالِاسْتِعْلَاءِ) نَحْوُ {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} أَيْ عَلَيْه ِوَالْقَسَمِ نَحْوُ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَالْغَايَةِ كَإِلَى نَحْوُ {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي} أَيْ إلَيَّ وَالتَّوْكِيدِ فتكون مع الفاعل نحو {كَفَى بِاَللَّهِ …} ومع المفعول نحو {وَهُزِّي إلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} وَالْأَصْلُ كَفَى اللَّهُ، وَهُزِّي جِذْعَ وَكَذَا التَّبْعِيضُ كَمِنْ وِفَاقًا لِلْأَصْمَعِيِّ بفتح الميم وَالْفَارِسِيِّ وَابْنِ مَالِكٍ نَحْوُ {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} أَيْ مِنْهَا وقد ابن مالك فى الخلاصة عدة من معانيها قائلا: وَالظَّرْفِيَّةَ اسْتَبِنْ بِبا……وَفَي وَقَدْ يُبَيِّنَانِ السَّبَبَ
بِالْبَا اسْتَعِنْ وَعَدِّ عَوِّضْ ألْصِقِ……وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بَهَا انْطِقِ
وتكلم الناظم على جميع ماهنا قائلا:
البَاءُ للإلصَاقِ والتَّعْدَيَةِ ... والسَّبَبِيَّةِ والاسْتِعَانَةِ
وَقَسَمٍ وَمِثْلُ مَعْ وَفِيْ عَلَى ... وَعَنْ وَمِنْ فِي الْمُرْتَضَى وَكَإلَى
وَبَدَلاً جَاءتْ وَللْتَّأكِيدِ..
وتعرض لها العلامة ابن عاصم ايضا بقوله فى مهيع الوصول
الباء للالصاق او ظرفية.... ولاستعانة وتعليلة
وللتعدي واصطحاب وقسم ... وربما زيدت وذا قد يلتزم

(التَّاسِعُ بَلْ لِلْعَطْفِ وَالْإِضْرَابِ أَمَّا لِلْإِبْطَالِ أَوْ لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ إلَى آخَرَ) التَّاسِعُ بَلْ لِلْعَطْفِ فِيمَا إذَا وَلِيَهَا مُفْرَدٌ سَوَاءٌ أُولِيَتْ مُوجَبًا أَمْ غَيْرَ مُوجَبٍ فَفِي الْمُوجَبِ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو وَاضْرِبْ زَيْدًا بَلْ عَمْرًا فيتقرر حُكْمَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ويجعل ضده للْمَعْطُوفِ وتكون للاضراب وذلك فِيمَا إذَا وَلِيَهَا جُمْلَةٌ أَمَّا لِلْإِبْطَالِ لِمَا وَلِيَتْهُ نَحْوُ {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} فَالْجَائِي بِالْحَقِّ لَا جُنُونَ بِهِ أَوْ لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ إلَى آخَرَ نَحْوُ {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا} فَمَا قِيلَ بَلْ فِيهِ عَلَى حَالِهِ.
وافاد ما ذكر ابن مالك ايضا فى الخلاصة من ان بل كلكن بعد مصحوبيها وهما النفى والنهى فيقرر حكم ما قبلها ويجعل ضده لما بعدها وتكون للاضراب فينتقل بها للثانى حكم الاول وذلك فى الخبر المثبت والامر الواضح حيث قال:
وَبَلْ كَلكِنْ بَعْدَ مَصْحُوبَيْهَا……كَلَمْ أكُنْ فِي مَرْبَع بَلْ تَيْهَا
وَانْقُلْ بِهَا لِلثَّانِ حُكْمَ الأوَّلِ……فِي الْخَبَرِ المُثْبَتِ والأمْرِ الْجَلِي
وتعرض الناظم لماذكره الاصل قائلا:. وَبَلْ أتَتْ للْعَطْفِ فِي الْفَرِيْدِ
والْجُمْلَةِ الإضْرَابِ لانْتِقَالِ ... لِغَرَضٍ آخَرَ أوْ إبْطَالِ

(الْعَاشِرُ بَيْدَ بِمَعْنَى غَيْرَ وَبِمَعْنَى مِنْ أَجْلِ وَعَلَيْهِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ)
الْعَاشِرُ بَيْدَ قال الجلال المحلى: اسْمٌ مُلَازِمٌ لِلنَّصْبِ وَالْإِضَافَةِ إلَى أَنَّ وَصِلَتُهَا بِمَعْنَى غَيْرَ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ يُقَالُ إنَّهُ كَثِيرُ الْمَالِ بَيْدَ أَنَّهُ بَخِيلٌ اه. (وَبِمَعْنَى مِنْ أَجْلِ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ حَدِيثُ

نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست