نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 464
386 قاعدة: لا يجوز للمسلم أن يدفع مالًا إلى الكفار المحاربين
387 قاعدة: ما يصير المسلم به كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده
387 فائدة: من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال؛ إلا أن يثبت القصاص دون المال
389 قاعدة: في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض
390 قاعدة: الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
391 قاعدة: المماثلة في القصاص مرعية
392 قاعدة: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين
394 قاعدة: كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء؛ فالظاهر أنه لا حد على الواطيء بتلك الجهة
396 قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر
398 تنبيه: في تعريف التعذير
399 قاعدة: من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا
399 قاعدة: أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان
400 قاعدة: كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا
400 قاعدة: من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة
400 فائدة: كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره
401 فائدة: كسر العظم يوجب الحكومة
401 فائدة: لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة
401 قاعدة: فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
406 فائدة: أسباب نقض الحكم
411 تنبيه: في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها
416 فائدة: في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة
416 تنبيه: ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه
416 تنبيه: ما لا ينقضي قضاء القاضي في إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطنا
416 فائدة: ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به
420 قاعدة: الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظا لها على أربابها
425 قاعدة: في مستند الشاهد
426 ضابط الاستفاضة
427 المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 464